حسنا) (١) نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - إلى - وهم صاغرون﴾ (2) فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل، (وما لهم فئ) (3) وتسبى ذراريهم، فإذا قبلوا الجزية (حل لنا نكاحهم وذبائحهم) (4)).
(12341) 3 - وعن عمران بن عبد الله القمي (1)، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في قول الله تبارك وتعالى: (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (2) قال: (الديلم).
(12342) 4 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الجهاد أسنة أم فريضة؟ قال:
(الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض، وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض، وجهاد سنة، وأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه (1)، وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار (2)، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع الفرض، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب، وهذا هو من عذاب الأمة (3)، وأما