تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٥٣
وفي ص 372 من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام والذي يلاحظ تاريخ وفاة الامام أبي عبد الله الصادق عليه السلام وتأريخ وفاة المترجم له ومدة عمره يظهر له مدى اشتباه ابن حجر في قوله، فان ابن محبوب توفي سنة 224 وعمره 75 سنة فتكون ولادته سنة 149 بينما كانت وفاة الإمام الصادق سنة 148 فكيف يمكن ان يروى عنه بعد أن تكون ولادته بعد وفاة الإمام عليه السلام بسنة أو أكثر.
أدرك زمان الأئمة الكاظم والرضا والجواد وأربع سنين من أيام الإمام الهادي عليهم السلام روى عن ستين رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام.
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ان الحسن بمحبوب الزراد اتانا برسالة قال: صدق لا تقل الزراد بل قل السراد ان الله تعالى يقول: (وقدر في السرد)، وقد ورد في حقه دعاء وثناء من الرضا (ع) كما في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى للسيد ابن طاووس.
قال السيد رحمه الله: وقد دعاله الرضا عليه السلام وأثنى عليه فقال فيما كتبه: (ان الله قد أيدك بحكمة وانطقها على لسانك قد أحسنت وأصبت الله بك الرشاد ويسرك للخير ووفقك لطاعته) راجع سفينة البحار ج 1 ص 269 والكنى والألقاب ج 2 ص 281، له كتب منها: كتاب المشيخة الذي هو معتمد الطائفة، والنوادر في الف ورقة وكتاب الحدود وكتاب الديات وكتاب الفرائض وكتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب التفسير وكتاب المراح وكتاب العتق وكتاب معرفة رواة الأخبار.
روى عنه احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، ومعاوية بن حكيم وإبراهيم
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311