تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٩
الشهادتان وما يتلوهما إلخ وذكر الكشي في محكي رجاله ص 333 في حديث طويل قال بورق: فخرجت إلى سر من رأى ومعي كتاب يوم وليلة فدخلت على أبى محمد عليه السلام واريته ذلك الكتاب فقلت له جعلت فداك إني رأيت أن تنظر فيه فلما نظر فيه وتصفحه ورقة ورقة فقال: هذا صحيح ينبغي ان يعمل به فقلت له:
الفضل بن شاذان شديد العلة ويقولون انها من دعوتك بموجدتك عليه لما ذكروا عنه أنه قال: ابن وصي إبراهيم خير من وصي محمد صلى الله عليه وآله ولم يقل جعلت فداك هكذا كذبوا عليه، فقال: نعم رحم الله الفضل رحم الله الفضل، قال بورق:
وذكر الكشي كما في محكي رجاله ص 336 عن محمد بن الحسين بن محمد الهروي عن حامد بن محمد الأزدي البوشنجي عن الملقب بفورا من أهل البوزجان من نيشابور ان أبا محمد الفضل بن شاذان رحمه الله كان وجهه إلى العراق إلى حيث به أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما فذكر انه دخل على أبى محمد عليه السلام فلما أراد ان يخرج سقط منه كتاب في حصنه كذا ملفوف في ردائه فتناوله أبو محمد عليه السلام ونظر فيه وكان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان وترحم عليه وذكر أنه قال:
اغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أطهرهم.
وقال عنه القمي في الكنى والألقاب ج 1 ص 37 وسفينة البحار ج 2 ص 369 كان ثقة جليل القدر فقيها متكلما له عظم شأن في هذه الطائفة.
روى الفضل عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب والحسن ابن علي بن فضال وعثمان بن عيسى وفضالة بن أيوب وغيرهم.
وروى عنه علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري وأخواه علي ومحمد ابنا شاذان
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311