تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨
(شيخنا المعروف بابن عبدون كان عالما بالأدب) وفي الثاني بعنوان أحمد بن عبدون! (يعرف بابن الحاشر بالحاء المهملة والشين المعجمة أبو عبد الله كثير الرواية لم، ست، سمعنا منه وأجاز لنا. ا ه‍، وقد سها قلمه الشريف في نقله هنا عن الفهرست إذ انه غير موجود فيه، وكأنه أراد قدس الله نفسه الزكية ان يذكر كتاب الشيخ الآخر - الرجال - برمزه (جخ) فسها قلمه وكتب بدله (ست) وذكره العلامة في الخلاصة فقال عنه: أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز بالزاي قبل الألف وبعده، أبو عبد الله ثم ذكر قول النجاشي والشيخ في كنيته.
وقال عنه المجلسي في الوجيزة: المعروف بابن عبدون حسن ويعد حديثه صحيحا.
توفي كما سبق قي قول الشيخ سنة 423 هج‍ وقد روى عن أحمد بن أبي رافع الصيمري وعن أبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر بتنيس - بتلفيس خ ل - وعن أبي طالب الأنباري، وعن أبي محمد الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد الله الطبري الحسيني وكان سماعة منه سنة 354 على ما ذكره الشيخ في رجاله ص 465 أو في سنه 356 كما في الفهرست ص 77، وأيضا روى عن أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد، وعن أبي غالب الزراري، وعن جعفر بن محمد بن قولويه وعن أبي عبد الله وعن أبي بكر بن الجعابي، وعن أبي الحسن منصور بن علي القزاز بدار القز، وعن محمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب وهذا كان فقيها على مذهب الإمامية ومذهب الشافعية فقد قال عنه المترجم له: هو أبو بكر الشافعي مولده سنة 281 بالحسينية وكان يتفقه على مذهب الشافعي في الظاهر ويرى رأي الشيعة الإمامية في الباطن وكان فقيها على المذهبين. ويروي أيضا عن محمد بن أحمد بن داود القمي المتوفي
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311