تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٠
وليس له منه إجازة، وسمع فيها وما بعدها من أحمد بن القاسم بن أبي بن كعب وجعفر بن علي بن سهل بن فروخ الدقاق الدوري الحافظ وله منهما إجازة وفيها سمع من الحسن بن محمد بن علي بن عبد الله المرعشي الطبري ومحمد بن جعفر ابن محمد المعروف بأبي قيراط ومحمد بن العباس بن علي بن مروان المعروف بابن الحجام والحسين بن محمد بن الفرزدق المعروف بالقطيعي وسلامة بن محمد بن إسماعيل الأرزني وله منهم جميعا إجازة.
وفي سنة 329 سمع من علي بن الحسن بن القاسم القشيري الخزاز المعروف بابن البطال ومحمد بن علي بن معمر الكوفي صاحب الصبيحي وله منه إجازة، وعلي بن الحسين بن بابويه قال عنه: سمعت منه في السنة بالتي تهافتت فيها الكواكب وقد دخل بغداد فيها، وله منه إجازة.
وفي سنة 330 سمع من محمد بن أحمد بن مخزوم المقرى ومحمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله الطبري وله منهما إجازة، وسمع فيها من يزيد بن محمد بن جعفر المعروف بابن أبي الياس الكوفي وقال عنه قدم علينا بغداد ونزل نهر البزازين.
وفي سنة 331 سمع من أحمد بن النضر بن سعيد الباهلي المعروف بابن أبي هراسة وله منه إجازة.
وفي سنة 332 سمع من العباس بن علي بن جعفر بن عبد الله المحمدي وعلي ابن حبشي بن قوني الكاتب سمع منه إلى وقت رفاقة وله منهما إجازة.
وفي سنة 333 سمع من علي بن الحسن بن الحجاج وقال عنه: سمعت منه بالكوفة في الجامع، وليس له منه إجازة، وسمع فيها وما بعدها من أحمد بن محمد بن السري المعروف بابن أبى دارم وله منه إجازة.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311