تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٥
وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات، ولعل الله ان يسهل لنا الفراغ ان نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه ونذكره على الاستيفاء والاستقصاء بمشيئة الله وعونه.
فما ذكرنا في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله (1) فقد أخبرنا به)

(١) السيد رضي الدين بن طاووس في كشف المحجة ص ١٥٨ (٢) القاضي نور الله التستري في مجالس المؤمنين ج ١ ص ٤٥٢ (٣) الشيخ حسن الدمستاني في انتخاب الجيد في أول النصف الثاني من باب الكفارة عن خطأ المحرم (مخطوط) بمكتبة الإمام الحجة الشيخ كاشف الغطاء برقم ٨٠٢ (مخطوطات) (٤) الشيخ أسد الله التستري في مقابس الأنوار ص ٦ (٥) الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء (مخطوط) (٦) نسبة إلى كلين وهي قرية بالري. كما قاله العلامة الحلي في الخلاصة ص ١١ والزبيدي في تاج العروس ج ٩ ص ٣٢٢ وأوضح شيخنا الحر العاملي فيما حكي عن مقدمات كتابه التحرير لوسائل الشيعة في ضبط هذه النسبة حيث قال: والذي سمعته من جماعة من فضلاء الري ان هناك قريتين كلين كأمير وكلين مصغرا، وفيها قبر الشيخ يعقوب الكليني وأما ولده محمد فقبره ببغداد، وكأن صاحب القاموس لم يطلع على المصغرة وان محمد بن يعقوب منهما فاشتبه عليه الحال وفي المثل أهل
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311