تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٥٧
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج!؟ فالوجه في هذه الأخبار أيضا هو انه إذا كان الطلاق واقعا في المحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك لا يقع شئ من الطلاق.
ويجوز أن يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط فان ذلك أيضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه:
(185) 104 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير عن أبي أسامة الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني ان أسألك فأصغى إلي فقال: مره فليمسكها فليس بشئ، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها ان تزوج ولها زوج.
ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا أنه يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك، يدل على ذلك ما رواه:
(186) 105 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا واتاني الجواب بخطه:
فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها

(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست