تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٢
عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ (1079) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، إنما ذلك من خطوات الشيطان.
(1080) 72 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
(1081) 73 محمد بن أحمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
(1082) 74 عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي

- ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٤١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧٠ - ١٠٨١ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٣ - ١٠٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٤
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست