عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال: ليس عليهما عدة وان دخل بهما.
(480) 79 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز (1) جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(481) 80 فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر.
فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى: (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة أشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال: تجب العدة على هؤلاء كلهن، وإنما تسقط عن الإماء العدة لان هذا تخصيص منه في الإماء بغير دليل.
والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لإعادتها.
(482) 81 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل