تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣
(894) 7 - وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه، قلت فإن لم يذكر إلا يوم النفر قال: فليرمها ولا شئ عليه.
وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل، روى:
(895) 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
(896) 9 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
(897) 10 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال: افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبد الملك الكوفي وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال: لي هشام أي شئ أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار فانصرف، فطابت نفس هشام.
فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع وليرم، روى:
(898) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله

(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست