تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٤
(1667) 313 - محمد بن الحسين عن صفوان عن عمر بن رباح قال:
قلت لأبى الحسن عليه السلام أقدم مكة أتم أو أقصر؟ قال: أتم.
(1668) 314 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على احرامه قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما.
قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين الخبرين ما قدمناه من أن الاتمام هو الأفضل ويجوز التقصير ويؤكد ذلك ما رواه:
(1669) 315 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عمران قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام: اقصر الصلاة في المسجد الحرام أو أتم؟
قال: ان قصرت فلك وان أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.
(1670) 316 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال: كذب صل فيه حيث شئت.
(1671) 317 - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة، لتحج ان شاءت.
(1672) 318 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن

- ١٦٧١ - الكافي ج ١ ص ٢٤٣ بسند آخر
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست