تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩٦
أبي عمير عن معاوية بن عمار: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزأك.
(651) 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك.
ويجوز اخذ الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك:
(652) 29 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل عن حتان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.
(653) 30 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز ذلك روى:
(654) 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار ان اخذته من الحرم أجزأك، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك، قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
ويكره الصم (1) من الحصى ويستحب البرش (2) منه روى:

(١) الصم: من الحص الصاب.
(٢) البرش: الحصى المشتملة على ألون مختلفة.
- ٦٥١ - ٦٥٢ - الكافي ج ١ ص ٢٩٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ - ٦٥٣ - الكافي ج ١ ص ٢٩٧ - ٦٥٤ - الكافي ج ١ ص ٢٩٦
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست