تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٢
أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.
(1609) 255 - محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره قال: لا بأس.
(1610) 256 - عنه عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا، وقال: من مضت له خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.
(1611) 257 - أحمد بن محمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين.
(1612) 258 - محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام وفد نزلنا الطريق فقال: ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لعنهما الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام ثم أنشأ يقول: إذا تركنا ثافلا يمينا * * فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل اجله.
(1613) 259 - إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد

- ١٦٠٩ - الكافي ج ١ ص ٢٥١ - ١٦١٠ - الكافي ج ١ صدر الحديث ص ٢٤٠ وذيله ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣ بدون قوله (من مضت الخ).
- ١٦١٢ - الفقيه ج ٢ ص ١٤٢ وقد مر برقم 192 بتفاوت
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست