تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٧
الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرما الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد منهما الصيد. فقلت: ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم ادر ما عليه فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.
(1632) 278 - محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا؟ فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
(1633) 279 - أبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
(1634) 280 - أبن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
(1635) 281 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة

- ١٦٣٢ - الاستبصار ج ٢ صدر الحديث في ص ٢١٠ وذيله في ص ٢٠٧ بسند آخر - ١٦٣٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١١ - ١٦٣٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٠
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست