تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٨
فان قال: لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
(1636) 282 - علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
(1637) 283 - حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله أحد، وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
(1638) 284 - أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:
إذا دخل البيوت، بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
(1639) 285 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.
(1640) 286 - عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام:
تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله، وقال: من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة.
(1641) 287 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان

(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست