تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٩١
أبو جعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.
وقد بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه بعرفة) روى:
(635) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار وأوسع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي) ثم افض حيث يشرق لك تثبير وترى الإبل مواضع أخفافها.
ويستحب للضرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت، روى ذلك:
(636) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت.
قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).

- ٦٣٥ - ٦٣٦ - الكافي ج ١ ص ٢٩٤
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست