تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٤١
سواء كان ذلك بعد الغداة أو بعد العصر، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(465) 137 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله ابن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
(466) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال:
لا تؤخرها ساعة، إذا طفت فصل، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها، والأصل فيه ما ذكرناه ولما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل حال: منها ركعتا الطواف، والذي روى كراهة ما ذكرناه.
(467) 139 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
(468) 140 - وعنه أيضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟
قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
وإذا كان الطواف طواف نافلة فإنه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب، روى ذلك:

(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست