تحف العقول - ابن شعبة الحراني - الصفحة ١٩٧
والخامسة: حق آل محمد صلى الله عليه وآله ومعرفة ولايتهم.
والسادسة: حق الاخوان والمحاماة عليهم (1).
والسابعة: مجاورة الناس بالحسنى.
قلت: يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه، فما حد الاستغفار؟
قال: يا ابن زياد التوبة. قلت: بس؟ قال: لا. قلت: فكيف؟ قال: ان العبد إذا أصاب ذنبا يقول: استغفر الله بالتحريك. قلت: وما التحريك؟ قال: الشفتان واللسان، يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة، قلت: وما الحقيقة؟ قال: تصديق في القلب وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه. قال كميل: فإذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين؟ قال: لا. قال كميل:
فكيف ذاك؟ قال: لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعد. قال كميل: فأصل الاستغفار ما هو؟
قال: الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه وهي أول درجة العابدين وترك الذنب والاستغفار اسم واقع لمعان ست: أولها: الندم على ما مضى. والثاني:
العزم على ترك العود أبدا. والثالث: أن تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم.
والرابع: أن تؤدي حق اله في كل فرض. والخامس: أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام (2) حتى يرجع الجلد إلى عظمه ثم تنشئ فيما بينهما لحما جديدا.
والسادس: أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذات المعاصي * (وصيته إلى ابنه الحسن عليهما السلام) * * (لما حضرته الوفاة) * كتبنا منها ما اقتضاه الكتاب (3) هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب. أوصى المؤمنين بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين

(1) كذا. والمحاماة: الحماية والمدافعة.
(2) السحت - بالضم -: المال الحرام وكل ما لا يحل كسبه فلزم عنه العار كالرشوة.
(3) رواه الكليني في الكافي باب صدقات النبي ص 248 ج 2 من الفروع.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست