صلاة الكسوف [586] وسألته، عن القراءة في صلاة الكسوف قال: يقرأ كل ركعة بفاتحة الكتاب؟
قال: " إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها " (1).
[587] محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟.
قال: " إذا فاتتك فليس عليك (2) قضاء " (3).