قال: " ركعتين بركعة " (1).
[593] وسألته، عن الرجل يكون في السفر، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام، هل يجزيه تأخير ذلك؟.
قال: " إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قويا فلا يؤخره " (2).
[594] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام، عن الرجل يستاك مرة (3) بيده، إذا قام إلى (4) صلاة الليل، وهو يقدر على السواك.
قال: " إذا خاف الصبح فلا بأس به " (5).
[595] وسألته، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزيه ذلك، أم عليه قضاء؟
قال: " لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة " (6).
[596] وسألته، عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟
قال: " نعم " (7).
[597] وسألته، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة، وصلاة الليل، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟