ومن كان من إمائي اللاتي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظه، فإن
مات ولدها وهي حية فهي عتيقة قد أفرج عنها الرق وحررها العتق (قوله عليه السلام في هذه
الوصية: أن لا
يبيع من نخلها ودية. الودية الفسيلة وجمعها ودي. قوله عليه السلام حتى تشكل أرضها غراسا هو من أفصح الكلام. والمراد به أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتى يراها الناظر على غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها) 25 - (ومن
وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات وإنما ذكرنا هنا جملا ليعلم بها أنه كان يقيم عماد الحق ويشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرها ودقيقها وجليلها) انطلق على تقوى الله وحده لا
شريك له. ولا تروعن مسلما (1) ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم، ثم امض
____________________
في صغرها لم يستحكم جذعها في الأرض فقلع فسيلها يضربها (1) روعه ترويعا خوفه.