ينتهي إلى دواعي الآفات، والحد الثاني ينتهي إلى دواعي المصيبات، والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي، والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان المغوي، وفيه يشرع باب هذه الدار (1). اشترى هذا المغتر بالأمل من هذا المزعج بالأجل هذه الدار بالخروج من عز
القناعة والدخول في ذل الطلب والضراعة (2)، فما أدرك هذا المشتري فيما اشترى من درك فعلى مبلبل أجسام الملوك، وسالب نفوس الجبابرة، ومزيل ملك الفراعنة، مثل كسرى وقيصر، وتبع وحمير، ومن جمع المال على المال فأكثر، وبنى وشيد وزخرف، ونجد وادخر، واعتقد ونظر بزعمه للولد إشخاصهم جميعا (3) إلى موقف العرض والحساب، وموضع الثواب والعقاب. إذا وقع الأمر بفصل القضاء " وخسر هنالك المبطلون "
شهد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الهوى وسلم من علائق الدنيا "
____________________
(1) يشرع أي يفتح في الحد الرابع (2) الضراعة الذلة. والدرك بالتحريك: التبعة، والمراد منه ما يضر بملكية المشترى أو منفعته بما اشترى ويكون الضمان فيه على البائع. ومبلبل الأجسام مهيج داآتها المهلكة لها. ونجد بتشديد الجيم أي زين. واعتقد المال اقتناه (3) أشخاصهم مبتدأ مؤخر خبره على مبلبل الأجسام الخ أي إذا لحق المشتري ما يوجب الضمان فعلى مبلبل الأجسام إرساله هو والبائع إلى موقف الحساب الخ