قائل هذا لا يعتبر صفة طلاق الواحدة في غير الأولى ولفظه كلما تقتضي لتكرار فيجب تكرار الطلاق بتكرار الصفات وتسقط أيضا صفة التثنية في الثالثة والرابعة، والصحيح انه يعتق خمسة عشر عبدا لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيقع أربعة وهن أربعة آحاد وهن اثنتان واثنتان فيعتق بذلك أربعة وفيهن ثلاث فيعتق بهن ثلاثة. وان شئت قلت يعتق بالواحدة واحد وبالثانية ثلاثة لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان ويعتق بالثالثة أربعة لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق بالرابعة سبعة لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة وهي مع الثالثة اثنتان وهي مع الثلاث التي قبلها أربع، وقيل يعتق سبعة عشر لأن صفة التثنية قد وجدت ثلاث مرات فإنها توجد بضم الأولى إلى الثانية وبضم الثانية إلى الثالثة وبضم الثالثة إلى الرابعة، وقيل يعتق عشرون وهو قول أبي حنيفة لأن صفة الثالثة وجدت مرة ثانية بضم الثانية والثالثة إلى الرابعة، وكلا القولين غير سديد لأنهم عدوا الثانية مع الأولى في صفة التثنية مرة ثم عدوها مع الثالثة مرة أخرى وعدوا الثانية والثالثة في صفة الثلاث مرتين مرة مع الأولى ومرة مع الرابعة وما عد في صفة مرة لا يجوز عدة في تلك الصفة مرة أخرى ولذلك لو قال كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة لم تطلق الا اثنتين لأن الرمانة نصفان ولا يقال إنها تطلق ثالثة بان يضم الرابع الثاني إلى الربع الثالث فيصيران نصفا وكذلك في مسئلتنا لم تضم الأولى إلى الرابعة
(٤١٧)