فيه أو لأقتلن فلانا الميت أو لأصعدن السماء أو لأطيرن أو ان لم اصعد السماء ونحوه طلقت في الحال وقال أبو الخطاب في موضع لا تنعقد يمينه) وجملة ذلك أنه قد استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم وجعل جواب القسم جوابا له فإذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق امرأته فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنث هذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والشعبي والثوري وأصحاب الرأي وقال شريح يقع طلاقه وان قام لأنه طلق طلاقا غير معلق بشرط فوقع كما لو لم يقم ولنا انه حلف بر فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله تعالى وان قال أنت طالق ان أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلا لم يحنث وان لم يكن عاقلا حنث كما لو قال والله ان أخاك لعاقل وان شك في عقله لم يقع الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك وان قال أنت طالق لا اكلت هذا الرغيف فأكله حنث والا فلا وان قال أنت طالق ما أكلته لم يحنث إن كان صادقا ويحنث إن كان كاذبا كما لو قال والله ما أكلته وان قال أنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقا لم تطلق وإن كان كاذبا لم تطلق ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق لأكرمتك طلقت في الحال ولو قال إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال عبدي حر لأقومن طلقت المرأة وان قال إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق لقد صمت أمس عتق العبد
(٣٦٣)