يحذف المبتدأ تارة والخبر أخرى لدلالة باقي الكلام على المحذوف، ويجوز أن يكون حذف الفاء على التقديم والتأخير ومهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة وتصحيحه عن الفساد وجب، وفيما ذكرنا تصحيحه وفيما ذكروه إلغاؤه، وان قال أردت الايقاع في الحال وقع لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ. وان قال أنت طالق وان دخلت الدار وقع الطلاق في الحال لأن معناه أنت طالق في كل حال ولا يمنع من ذلك دخولك لدار كقول النبي صلى الله عليه وسلم " من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وان زنى وان سرق " وقال صلى الله عليه وسلم " صلهم وان قطعوك وأعطهم وان حرموك "، وان قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم؟
يخرج على روايتين، فإن قال إن دخلت لدار فأنت طالق وان دخلت الأخرى فمنى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل ولا تطلق الأخرى وقال ابن الصباغ تطلق بدخول كل واحدة منهما ومقتضى اللغة ما قلناه، وان قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت بكل واحدة منهما لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، وان قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية، فهو على ما اراده، وان قال إن دخلت الدار وان دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقد قيل لا نطلق إلا بدخولهما لأنه جعل طلاقها جزاء لهذين الشرطين ويحتمل أن تطلق بإحداهما أيهما كان لأنه ذكر شرطين بحرفين فيقتضي كل واحد منهما جزاءا فترك ذكر جزاء الأول وكان الجزاء الآخر دالا عليه كما لو قال ضربت وضربني زيد، قال الفرزدق