عوضا لم تبذله فوقع رجعيا من غير عوض كما لو قال أنت طالق وعليك الف ولان على ليست للشروط ولا للمعاوضة ولذلك لا يصح ثوبي على دينار * (مسألة) * (وان قال بألف فكذلك ويحتمل ان لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف) يعني ان قوله أنت طالق بألف مثل قوله أنت طالق على الف لأنها ليست من حروف الشرط والأولى انها لا تطلق في قوله بألف حتى تختار فيلزمها الألف كما ذكره القاضي في علي الف لأنها ان لم تكن من حروف الشرط فهي للمعاوضة في قوله بعتك بكذا وزوجتك بكذا فإنه يصح البيع والنكاح بغير خلاف فإن قال أنت طالق ثلاثا فقالت قد قبلت واحدة وقع الثلاث واستحق الألف لأن ايقاع الطلاق إليه وإنما علقه بعوض يجري مجرى الشرط من جهتها وقد وجد الشرط فيقع الطلاق وان قالت قبلت بألفين وقع ولم يلزمها الألف الزائد لأن القبول لما أوجبه دون ما لم يوجبه فإن قالت قبلت بخمسمائة لم يقع لأن الشرط لم يوجد وان قالت قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع لأنه لم يرض بانقطاع رجعته عنها الا بألف وان قال أنت طالق طلقتين (إحداهما) بألف وقعت بها واحدة لأنها بغير عوض ووقعت الأخرى على قولها لأنها بعوض (فصل) إذا قال الأب طلق ابنتي وأنت برئ من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من شئ ولم يرجع على الأب ولم يضمن له لأنه برأه مما ليس له الابراء منه فأشبه الأجنبي قال
(٢٢٠)