لأن هذا حق لزم رضاء من له حق فكان محله الذمة كالدين والصحيح ان المهر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام " أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها " وهذا قد استحل فرجها فيكون مهرها عليه لأنه استوفى منافع البضع باسم النكاح فكان المهر واجبا كسائر الأنكحة الفاسدة (فصل) ويتعلق المهر برقبته يباع فيه الا ان يفديه السيد ويحتمل ان يتعلق بذمة العبد وقد ذكرناه وهذا أظهر لأن الوطئ أجري مجرى الجناية الموجبة للضمان بغير اذن المولى ولذلك وجب المهر ههنا وفي سائر الأنكحة الفاسدة ولو لم تجر مجراها ما وجب شئ لأنه برضى المستحق (فصل) والواجب مهر المثل وهو قول أكثر الفقهاء لأنه وطئ يوجب المهر فأوجب مهر المثل بكماله كالنكاح بلا ولي وسائر الأنكحة الفاسدة وعنه يجب خمسا المسمى اختارها الخرقي وعنه رواية ثالثة انها ان علمت أنه عبد فلها خمسا المهر وان لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد ووجه قول الخرقي ما روى الإمام أحمد باسناده عن خلاس ان غلاما لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان اليتمي بغير اذن مولاه فكتب أبو موسى في ذلك إلى عثمان بن عفان فكتب إليه ان فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها وكان صداقها خمسة أبعرة ولان المهر أحد موجبي الوطئ فجاز ان ينقص العبد فيه عن الحر كالحد والواجب خمسا المسمى لأنه صار فيه إلى قصة عثمان وظاهرها انه أوجب خمسي المسمى ولهذا
(٣٦)