* (مسألة) * (ولا يطلق أكثر من واحدة الا أن يجعل ذلك إليه) لأن الامر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم الا أن يجعل أكثر من واحدة بلفظه أو نيته، نص عليه لأنه نوى بكلامه ما يحتمله والقول قوله في نيته لأنه أعلم بها.
* (مسألة) * (فإن وكل اثنين صح وليس لأحدهما أن يطلق على الانفراد الا أن يجعل ذلك إليه) ولأنه إنما رضي بتصرفهما جميعا وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر فإن أذن لأحدهما في الانفراد صح لأن الحق له (فصل) فإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر مثل أن يطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فتقع واحدة وبهذا قال إسحاق، وقال الثوري لا يقع بشئ ولنا أنهما طلقا جميعا واحدة مأذونا فيها فصح كما لو جعل إليهما واحدة وان طلق أحدهما اثنتين والآخر ثلاثا وقع اثنتان لأنهما اجتمعا عليهما.
* (مسألة) * (وان قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل فإن نوى عددا فهو على ما نوى وان طلق من غير نية لم يملك الا واحدة)