ولنا ان الفروج لا تستباح الا بالأموال لقوله تعالى (ان تبتغوا بأموالكم) وقوله سبحانه (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات) والطول المال وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال " لا يكون لاحد بعدك مهرا " رواه البخاري باسناده ولان تعليم القرآن لا يجوز ان يقع الا قربة لفاعله فلم يصح أن يكون صداقا كالصوم والصلاة وتعليم الايمان، وأما حديث الموهوبة فقد قيل معناه أنكحتكها بما معك من القرآن أي زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على اسلامه، فروى ابن عبد البر باسناده ان أبا طلحة اتى أم سليم يخطبها قبل ان يسلم فقالت أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بنى فلان؟ ان أسلمت تزوجت بك قال فاسلم أبو طلحة فتزوجها علي اسلامه، وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصا لذلك الرجل كما روى البخاري (1) ولا تفريع على هذه الرواية، فاما على قولنا بالصحة فلابد من تعيين ما يعلمها إياه اما سورة أو سورا أو آيات بعينها لأن السور تختلف وكذلك الآيات * (مسألة) * (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك) لأن الأغراض تختلف فمنها صعب كقراءة حمزة وسهل فأشبه تعيين الآيات ووجه الأول ان هذا اختلاف يسير وكل حرف ينوب مناب صاحبه ويقوم مقامه ولذلك لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قراءة وقد كانوا
(١٢)