بألف فأنكرته فالقول قولها لأن الأصل عدمه فإذا حلفت برئت من العوض وبانت لأن قوله مقبول في في بينونتها لأنها حقه غير مقبول في العوض لأنه عليها وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وان قال ما استدعيت مني الطلاق وإنما انا ابتدأت به فلي عليك الرجعة وادعت ان ذلك كان جوابا لاستدعائها فالقول قول الزوج لأن الأصل معه ولا يلزمها الألف لأنه لا يدعيه * (مسألة) * (وان قال أنت طالق على الف) فالمنصوص عن أحمد ان الطلاق يقع رجعيا كقوله أنت طالق وعليك الف فإنه قال في رواية مهنا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق على ألف درهم فلم تقل هي شيئا فهي طالق تملك الرجعة وقال القاضي في المجرد ذلك للشرط تقديره ان ضمنت لي ألفا فأنت طالق فإن ضمنت له ألفا وقع الطلاق بائنا والا لم يقع وكذا الحكم إذا قال أنت طالق على أن لي عليك ألفا فقياس قول احمد ان الطلاق يقع رجعيا ولا شئ له وعلى قول القاضي ان قبلت ذلك لزمها الألف وكان خلعا والا لم يقع الطلاق وهو ظاهر كلام الخرقي لأنه استعمل على بمعنى الشرط في كتابه في مواضع منها قوله إذا نكحها على أن لا يتزوج عليها فلها فراقه ان تزوج عليها وذلك أن على تستعمل بمعنى الشرط بدليل قوله تعالى في قصة شعيب (اني أريد ان أنكحك إحدى ابنتي هاتين علي ان تأجرني ثماني حجج) وقوله (فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟) وقال موسى (هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟) ولو قال في النكاح زوجتك ابنتي على صداق كذا صح فإذا أوقعه بعوض لم يقع بدونه وجرى مجرى قوله أنت طالق ان أعطيتني ألفا ووجه الأول انه أوقع الطلاق غير معلق بشرط وجعل عليها
(٢١٩)