وفي الدرر في باب دعوى الرجلين: قال في الذخيرة: والحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على مطلق الملك، بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج النتاج، أو ادعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية ونحوها، فأما إذا ادعى الخارج فعلا مع ذلك فبينة الخارج أولى.
وقال في العمادية بعد نقل كلام الذخيرة: ذكر الفقيه أبو الليث في باب دعوى النتاج من المبسوط ما يخالف المذكور في الذخيرة فقال: دابة في يد رجل أقام آخر بينة أنها دابته آجرها من ذي اليد أو أعارها منه أو رهنها إياه وذو اليد أقام بينة أنها دابته نتجت عنده فإنه يقضي بها لذي اليد لأنه يدعي النتاج والآخر يدعي الإجارة أو الإعارة والنتاج أسبق منهما فيقضي لذي اليد، وهذا خلاف ما نقل عنه ا ه.
وفي البرهاني في الفصل الثاني عشر من كتاب الدعوى: إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه غصبه منه ذو اليد كانت بينة الخارج أولى، وكذا إذا ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج أنه ملكه أجره أو أودعه أو أعاره كانت بينة الخارج أولى.
قال شيخ الاسلام: الحاصل أن بينة ذي اليد على النتاج إنما تترجح على بينة الخارج على النتاج أو على الملك المطلق، بأن ادعى ذو اليد النتاج وادعى الخارج الملك المطلق أو النتاج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو العارية أو ما أشبه ذلك. أما إذا ادعى الملك المطلق ومع ذلك فعلا فبينة الخارج أولى، وأشار محمد ثمة إلى هذا المعنى، لان بينة الخارج في هذه الصورة أكثر إثباتا انتهى. هكذا في الظهيرية في النوع الثاني من كتاب الدعوى. تمت النقول.
وأفتى مشايخنا بمسألة المحيط يعني يفتي بترجيح بينة الخارج في الصورة المذكورة.
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يد ثالث (1) (37): لم يؤرخا: يقضى لمدعي الشراء. (47): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي لمدعي الشراء.
(57): أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي للأسبق. (67): أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي للمؤرخ.
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من واحد والعين في يدهما (2) (77): لم يؤرخا: يقضي بينهما. (87): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي بينهما. (97): أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي للأسبق. (08): أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي بينهما.
ادعيا ملكا بسببين من واحد والعين في يد أحدهما (3) (18): لم يؤرخا: يقضي لذي اليد. (28): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي لذي اليد. (38): أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي للأسبق. (48) أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي لذي اليد.