في الإرث فيقضي بينهما نصفين، وإن سبق تاريخ أحدهما لأنهما لا يدعيان الملك لأنفسهما ابتداء بل لمورثهما ثم يجرانه إلى أنفسهما ولا تاريخ لملك المورثين، فصار كما لو حضر المورثان وبرهنا على الملك المطلق، حتى لو كان لملك المورثين تاريخ: يقضي لأسبقهما.
أقول: ينبغي أن يكون حكم هذا كحكم دعوى الشراء من اثنين، لان المورثين كبائعين في تلقي الملك منهما، فمن لم يعتبر التاريخ في الشراء من البائعين ينبغي أن لا يعتبر التاريخ في الإرث أيضا، فرد الاشكال على من خالف فيشكل التفصي: أي التخلص إلا بالحمل على الروايتين.
والحاصل: أن في اعتبار تاريخ تلقي الملك من البائعين اختلاف الروايات على ما سيجئ، فكذا الإرث، فلا فرق بينهما في الحكم فلا إشكال حينئذ، وإن أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي بينهما نصفين إجماعا لأنهما ادعيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ. وقيل يقضي للمؤرخ عند أبي يوسف جامع الفصولين من الفصل الثامن.
وفي كتاب الدعوى من الخلاصة وإن أرخا لملك مورثهما يعتبر سبق التاريخ في قولهم جميعا ا ه: أي بأن أقام أحدهما بينة أن أباه مات منذ سنة وتركها ميراثا له وأقام الآخر بينة أن أباه مات منذ سنتين وتركها ميراثا له، ففي هذا الوجه خالف محمد أنقروي في دعوى الإرث.
ادعيا ملكا إرثا من أبيهما والعين في أيديهما أي ادعى كل منهما الإرث من أبيه (71): لم يؤرخا يقضي بينهما نصفين. (81): أو أرخا تاريخا يقضي بينهما نصفين. (91): أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند علمائنا الثلاثة: يقضي للأسبق إن كان تاريخهما لموت مورثهما، وإن كان تاريخهما لملك مورثهما عند محمد: يقضي بينهما نصفين، ورجح صاحب جامع الفصولين قول محمد هنا. (02): أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي بينهما إجماعا. أي كما لو كانت العين في يد ثالث، ولو ادعيا ملكا إرثا. فإن كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب. في أول الثامن الفصولين ملخصا.
ادعيا ملكا إرثا لأبيه والعين في يد أحدهما (12): لم يؤرخا: يقضي للخارج. (22): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي للخارج. (32: أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: عندهما يقضي للخارج، ومشايخنا أفتوا بأولوية الأسبق على قول الامامين.
(42) أو أرخ أحدهما الآخر: يقضي للخارج إجماعا.
ولو ادعيا ملكا إرثا لأبيه: إن كانت العين في يد أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا سواء يقضي للخارج، وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما. وعند محمد: للخارج لأنه لا عبرة للتاريخ هنا، وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو للخارج إجماعا، وقيل يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف من جامع الفصولين في الثامن.
أقول: أو أرخا وتاريخ الخارج أسبق، وإن أرخا وتاريخ ذي اليد أسبق فهو له.