ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد ثالث (1) (58): لم يؤرخا: يقضي بينهما كما في الملك المطلق. (68): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي بينهما كما في الملك المطلق. (78): أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الامامين: يقضي للأسبق. وعند محمد: يقضي بينهما كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على قول الامامين. (88): أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي بينهما عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف: يقضي للمؤرخ. وعند محمد: لمن أطلق كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على قبول أبي حنيفة.
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يدهما (98): لم يؤرخا: يقضي بينهما كما في الملك المطلق. (09): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي بينهما كما في الملك المطلق. (19): أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق. عند الامامين: يقضي للأسبق. وعند محمد: يقضي بينهما كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على قول الامامين. (29): أو أرخ أحدهما لا الآخر عند أبي حنيفة: يقضي بينهما. وعند أبي يوسف: يقضي للمؤرخ وعند محمد: لمن أطلق كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على قول أبي حنيفة.
ادعيا ملكا بسببين مختلفين من اثنين والعين في يد أحدهما (39): لم يؤرخا: يقضي للخارج كما في الملك المطلق. (49): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي للخارج كما في الملك المطلق. (59): أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق عند الامامين: يقضي للأسبق.
وعند محمد: يقضي للخارج كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على قول الامامين. (69): أو أرخ أحدهما لا الآخر: عند محمد: يقضي للخارج. وعند أبي يوسف: يقضى للمؤرخ كما في الملك المطلق. ومشايخنا أفتوا على قول محمد.
ادعيا عينا في يد آخر فبرهن أحدهما أنه اشتراه من زيد وبرهن الآخر أنه ارتهنه من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فالمؤرخ أولى. ولو أرخا وأحدهما أقدم فهو أولى، ولو كانت العين في يد أحدهما فهو أولى، إلا إذا سبق تاريخ الخارج فهو للخارج، ولو ادعى أحدهما هبة وقبضا من زيد وادعى الآخر شراء من زيد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فالشراء أولى، وكذا جميع ما مر في الرهن. ولو كانت العين بيدهما فهو بينهما، إلا أن يؤرخ وأحدهما أقدم فهو أولى، والصدقة مع الشراء كالهبة مع الشراء، ولو اجتمعت الهبتان فحكمه حكم ما اجتمع الشراءان.
في أواخر الفصل الثامن من الفصولين: وإذا اجتمعت الهبة مع القبض والصدقة (2) مع القبض فالجواب فيه كالجواب فيما إذا اجتمع الشراءان. من أنقروي.
في دعوى الرجلين بسببين مختلفين من كتاب الدعوى نقلا في الرابع من دعوى التتارخانية.
هذا لو ادعيا تلقي الملك من جهة واحد بسببين مختلفين، فلو ادعياه من جهة اثنين بسببين