تكملة حاشية رد المحتار - ابن عابدين ( علاء الدين ) - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
جانب واحد أو لا يعتبر احتياطا في أمر الفروج، والذي يظهر الثاني فراجعه. قوله: (وإن أقرت) أي المرأة لمن لا حجة له فهي له لما عرفت من أن النكاح يثبت بتصادق الزوجين. قوله: (وإن برهن الآخر) أي بعد الحكم للأول بموجب الاقرار، والأولى أن يقول: فإن لم تقم حجة فهي لمن أقرت له، ثم إن برهن الآخر قضي له. قوله: (قضى له) لأنه أقوى من التصادق، لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ويثبت في حق الكل، بخلاف الاقرار فإنه حجة قاصرة يثبت في حق المقر فقط، فإقرارها إنما نفذ عليها لا على من أقام البرهان على أنها زوجته، وإنما قلنا في حق الكل لان القضاء لا يكون على الكافة إلا في القضاء بالحرية والنسب والولاء والنكاح، ولكن في النكاح شرط هو أن لا يؤرخا، فإن أرخ المحكوم له ثم ادعاها آخر بتاريخ أسبق فإنه يقضي له ويبطل القضاء الأول، ويشترك ذلك أيضا في الحرية الأصلية كما في البحر. وقوله: (ولكن في النكاح الخ) أي القضاء في النكاح إنما يكون على الكافة إذا لم يؤرخا، ويحمل على ما إذا ترجحت بينته بمرجح آخر غير التاريخ كالقبض والتصديق، وإلا فلا يتصور القضاء له لاستوائهما في عدم التاريخ. قوله: (لم يقض له) لتأكد الأول بالقضاء. قوله: (إلا إذا ثبت سبقه) أي سبق الخارج بالتاريخ بأن أرخ الأول تاريخا مع البرهان وأرخ الثاني تاريخا سابقا وأقام البرهان فإنه يقدم.
قال المقدسي: ونظيره الشراء من زيد لو حكم به ثم ادعاه آخر من زيد وبرهن، وكذا النسب والحرية بخلاف الملك المطلق. ا ه‍: يعني الحكم فيه لمن برهن بعد الحكم لآخر وإن لم يثبت السبق.
قوله: (لان البرهان مع التاريخ) أي السابق بدليل ما قال في المتن إلا إذا ثبت سبقه ولأن من المعلوم أنه إنما يكون أقوى بالسبق. قوله: (أقوى منه بدونه) أي بدون التاريخ السابق.
وصورة المسألة: ادعى أنه تزوجها العام وأقام بينة على ذلك فقضى له ثم ادعى آخر نكاحها قبل العام تسمع ويقضي له لسبقه، لان السبق لا يتحقق إلا عند التاريخ منهما، لكن لما كان الثاني سابقا فكأن الأول لم يؤرخ أصلا. قوله: (ظهر نكاحه) أي ثبت نكاحه وظهوره إنما يكون بالبينة. وفيه إشارة إلى أن ذا اليد لو برهن بعدما قضى للخارج يقبل. وقال بعضهم: إن لم يقض له. قوله: (إلا إذا ثبت سبقه) أي سبق نكاحه: أي سبق الخارج بالتاريخ فإنه يقدم على ما علم مما ذكرناه من الحاصل عن التبيين والبحر، وقد تبع المصنف صاحب الدرر في ذكر هذه العبارة. وقال الشرنبلالي: وهي موجودة في النسخ بصورة المتن، ولعله شرح إذ ليس فيه زيادة على المتقدم ا ه‍.
واعلم أنه إذا ادعى نكاح صغيرة بتزويج الحاكم لا تسمع إلا بشروط: أن يذكر اسم الحاكم ونسبه وأن السلطان فوض إليه التزويج وأنه لم يكن لها ولي كما في البزازية.
ثم اعلم: أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل، هكذا في الظهيرية والعمادية والولجية والبزازية وغيرها. وفرعوا على الأول ما لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت امرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضي لها بالنكاح، وعلى الثاني لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت امرأة على أن هذا المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا تقبل. وعلى هذا جميع العقود والمداينات. وكذا لو برهن الوارث على أن مورثه قتل يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدعوى 3
2 مطلب المقصود التمييز لمعرفة الحد 30
3 مطلب فيما يجب ذكره في دعوى العقد 34
4 مطلب في كلام المتون والشروح في الدعوى قصور إذا لم يبينوا بقية الشروط 35
5 مطلب في شروط العقد 35
6 مطلب لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد شرائطه إلا في ثلاث 38
7 مطلب يحلف بلا طلب في أربعة مواضع 39
8 مطلب دعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين إذا أنكرها يحلف على العلم 58
9 مطلب هل للطالب أن يمنعه من دخول داره إن لم يأذن له بالدخول معه؟ 62
10 مطلب فيما لو كان المطلوب امرأة 62
11 مطلب له ملازمة المدعي 62
12 مطلب مسائل ذكرها الخصاف في آخر كتاب الحيل 66
13 باب التحالف 76
14 مطلب تورك على عبارة الشارح 95
15 مطلب تورك على كلام الشارح 95
16 مطلب استنبط صاحب البحر أن من شرط صحة الدعوى 95
17 مطلب تورك على كلام الشارح 96
18 مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي المدة 96
19 مطلب لا تسمع الدعوى بعد مضي ثلاثين سنة إذا كان الترك بلا عذر شرعي 97
20 مطلب باع عقارا أو غيره وزوجته أو قريبه حاضر ساكت يعلم البيع لا تسمع دعواه 97
21 مطلب لا يعد سكوت الجار رضا بالبيع إلا إذا سكت عند التسليم والتصرف 97
22 مطلب ما يمنع صحة دعوى الموروث يمنع صحة دعوى وارثه 98
23 مطلب لو ترك دعواه المدة ثم أقام بينة على أن المدعى عليه أقر له بها تسمع 99
24 مطلب في أمر ذكره وخدمة سيده لفسقه فادعى السيد عليه مبلغا سماه 100
25 مطلب دفع الدعوى صحيح وكذا دفع الدفع وما زاد عليه قبل الحكم وبعده 101
26 مطلب لا تندفع الدعوى لو كان المدعي هالكا 102
27 مطلب قال النصف لي والنصف وديعة لفلان هل تبطل الدعوة في الكل وفي النصف 102
28 مطلب حيلة إثبات الرهن على الغائب 102
29 مطلب لابد من تعيين الغائب في الدفع والشهادة 102
30 مطلب أطلق في الغائب فشمل البعيد والقريب 102
31 مطلب أراد بالبرهان الحجة سواء كانت بينة أو إقرار المدعي 104
32 مطلب إذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه في الايداع 107
33 مطلب واقعة الفتوى 114
34 باب دعوى الرجلين 118
35 باب دعوى الرجلين 118
36 مطلب دعوى الوقف من قبيل دعوى الملك المطلق 121
37 مطلب من أهم مسائله دعوى الرجلين معرفة الخارج من ذي اليد 131
38 مطلب تستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة 132
39 مطلب البينة مع التاريخ تتضمن معنى بينة دفع الخارج 133
40 ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما: 144
41 مطلب لا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا 151
42 مطلب يقدم ذو اليد في دعوى النتاج إن لم يكن النزاع في الام 151
43 تعريف النتاج 151
44 مطلب المراد بالنتاج ولادته في ملكه أو ملك بائعه أو مورثه 151
45 مطلب هذا الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك له لا يقضي له 151
46 مطلب لا يترجح نتاج في ملكه على نتاج في ملك بائعه 151
47 مطلب لا يشترط أن يشهدوا أن أمه في ملكه 152
48 مطلب برهن كل من خارجين أنه عبده ولد من أمته 152
49 مطلب رأى دابة تتبع دابة وترتضع يشهد بالملك والنتاج 152
50 مطلب ادعى الخارج الفعل على ذي اليد المدعي النتاج فالخارج أولى 153
51 مطلب برهن كل على إقرار الاخر أنها له تهاترا 156
52 مطلب جنس مسائل القسمة أربعة 159
53 مطلب ما يقسم بطريق العول عندهم ثمانية 159
54 مطلب ما يقسم بطريق المنازعة مسألة واحدة 160
55 مطلب ما يقسم بطريق المنازعة عنده وبطريق العول عندهما ثلاث مسائل 160
56 مطلب ما يقسم بطريق العول عنده وبطريق المنازعة عندهما ثلاث مسائل 160
57 مطلب الأصل في الناس الفقر والرشد والأمانة والعدالة وإنما على القاضي 168
58 مطلب منع السلطان عن نصرة قضاته عن الحكم بشهادة الشهود 168
59 مطلب مسائل الحيطان 170
60 مطلب حد القديم ما لا يحفظ الاقران وراءه 170
61 مطلب لو كانت عرصة الحائط عريضة تقسم بينهما ويعطي كلا من 180
62 مطلب الأصل أن ما اضطر إلى بنائه مما لا يقسم لا يكون متبرعا 186
63 مطلب التبرع والرجوع دائر على الجبر وعدمه 187
64 باب دعوى النسب 188
65 كتاب الاقرار 216
66 مطلب أقل مدة الحمل للآدمي وغيره 255
67 باب إقرار المريض 284
68 مطلب الاقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث 293
69 فصل في مسائل شتى 316
70 كتاب الصلح 345
71 فصل في دعوى الدين 382
72 فصل في التخارج 392
73 كتاب المضاربة 409
74 مطلب لا تصح المضاربة بالفلوس الكاسدة 414
75 مطلب قرض المشاع جائز 415
76 مطلب حيلة جواز المضاربة في العروض 416
77 باب المضارب يضارب 434
78 مطلب في حكم حادثة الفتوى 446
79 مطلب القول للشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران 446
80 فصل في المتفرقات 447
81 كتاب الايداع 464
82 مطلب رجل تناول مال إنسان بلا أمره في حياته ثم رده لورثته بعد موته 493
83 مطلب مودع الغاصب لو استهلكها لا يرجع على الغاصب إذا ضمنها 506
84 كتاب العارية 522
85 كتاب الهبة 562
86 باب الرجوع في الهبة 605
87 فصل في مسائل متفرقة 635
88 مطلب في معنى التمليك 645
89 القاهرة في 28 ربيع الثاني سنة 1410 ه‍ 659
90 مدير الشركة 659