فيقضي له به، ثم لا يقضي به لغيره بعد إلا إذا تلقى منه وهو لا يتلقى منه انتهى.
وفيه أيضا أقول: يتراءى لي أن الأصوب هو أن لا يعتبر سبق التاريخ في صورة التلقي من اثنين، إذ لا تاريخ لابتداء ملك البائعين، فتاريخ المشتري لملكه لا يعتد به مع تعدد البائع فصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك المطلق بلا تاريخ ا ه.
ادعيا شراء من اثنين والعين في أيديهما (92) لم يؤرخا. يقضي بينهما نصفين. (03) أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي بينهما نصفين.
(13) أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي لأسبقهما. (23) أو أرخ أحدهما لا الآخر: يقضي بينهما نصفين.
وفي الرابع من دعوى المحيط في نوع في دعوى صاحب اليد تلقي الملك من جهة غيرهما: ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء: يقضي بالعين بينهما، وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر: يقضي بينهما بالدار، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي لأسبقهما تاريخا، وإن ادعيا تلقي الملك من جهة اثنين فكذلك الجواب على التفصيل الذي قلنا فيما إذا ادعيا التلقي من جهة واحدة. أنقروي في آخر دعوى الشراء والبيع.
ادعيا عينا شراء من اثنين والعين في يد أحدهما (33): لم يؤرخا يقضي للخارج. (43): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي للخارج (53): أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق: يقضي لأسبقهما. (63): أو أرخ أحدهما لا الآخر (1) يقضي للخارج إذا ادعيا تلقي الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يقضي للخارج سواء أرخا أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر، إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق. خلاصة من الثالث عشر من كتاب الدعوى.
وفي البزازية: عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه، فعلى قول الثاني في قوله الثاني هو لأسبقهما تاريخا وهو ذو اليد. وقال محمد في قوله الآخر: هو للمدعي، وعلى قياس قول الثاني أولا هو للمدعي ا ه.
أقول: فعلى هذا ينبغي أن يفتى لأسبقهما تاريخا، كما لو ادعيا الشراء من واحد، لان العمل بظاهر الرواية أولى.
ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد ثالث (73): لم يؤرخا: يقضي بينهما نصفين. (83): أو أرخا تاريخا واحدا: يقضي للخارج. (93):