____________________
الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به، وبهذه المسألة مكررة مع قوله في كتاب القاضي إلى القاضي ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك بخلاف الأب والوصي والملتقط لأنهم عاجزون عن استخلاصه فيكون تضييعا إلا أن الملتقط إذا أنشد اللقطة ومضت مدة النشد ينبغي أن يجوز له الاقراض من الفقراء لأنه لو تصدق به عليهم في هذه الحالة جاز فالقرض أولى. قال رحمه الله: (صبي حشفته ظاهره بحيث لو رآه انسان ظنه مختونا ولا تقطع جلده ذكرة إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان) لأن قطع جلده لتنكشف الحشفة فإن كانت الحشفة ظاهره فلا حاجة إلى القطع، وإن كان يواري الحشفة يقطع الفضل، ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر، إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا لأن للأكثر حكم الكل، وإن قطع النصف فما دونه لا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما، والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر وهو من شعائر الاسلام وخصائصه حتى لو اجتمع أهل بلد على تركه يحاربهم الإمام فلا يترك إلا للضرورة وعذر الشيخ الذي لا يطيق ذلك ظاهر فيترك. قال رحمه الله: (ووقته سبع سنين) أي وقت الختان سبع سنين، وقيل لا يختن حتى يبلغ لأن الختان للطهارة ولا طهارة عليه قبله فكان ايلاما قبله من غير حاجة، وقيل أقصاه اثنا عشر سنة، وقيل تسع سنين، وقيل وقته عشر سنين لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتيادا أو تخلفا فيحتاج إلى الختان لأنه شرع للطهارة، وقيل إن كان قويا يطيق ألم الختان يختن وإلا فلا وهو أشبه بالفقه. وقال أبو حنيفة: لا علم لي بوقته ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد فيه شئ وأن المشايخ اختلفوا فيه. وختان المرأة ليس بسنة وإنما هو مكرمة للرجال في لذة الجماع وقيل سنة، والأصل أن ايصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود إليه، وفي الختان إقامة السنة وتعود إليه أيضا مصلحته لأنه جاء في الحديث الختان سنة يحارب على تركها. وكذا يجوز كي الصغير وربط قرحته وغيره من المداواة، وكذا يجوز ثقب اذن البنات الأطفال لأن فيه منفعة للزينة، وكان يفعل ذلك من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. والحامل لا تفعل ما يضر بالولد ولا ينبغي لها أن تحتجم ما لم يتحرك الولد فإذا تحرك فلا بأس ما لم تقرب الولادة، فإذا قربت فلا تحتجم لأنه يضره. وأما الفصد فلا تفعله مطلقا ما دامت حبلى لأنه يخاف على الولد منه، وكذا يجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها، وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر ويذبحها ولا يضر بها لأنه لا يفيد فيكون معذبا لها بلا فائدة. قال رحمه الله: (والمسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي