تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
ومن أحياها بإذن الإمام ملكها وإن حجر لا ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ومن
____________________
والغراس أو لكرب أو السقي. وعن محمد: الكرب الاحياء. وفي الغياثية عن محمد:
الكرب ليس بإحياء إلا أن يبذرها. وعن شمس الأئمة: الاحياء أن يجعلها صالحة للزارعة.
وفي الخانية: لو بنى في بعض أرض الموات أو زرع فيها كان ذلك إحياء لذلك البعض دون غيره إلا أن يكون ما عمر أكثر من النصف في قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا كان الموات في وسط الاحياء يكون إحياء للكل ا ه‍. والاحياء لغة الانبات سواء كان بفعل فاعل من شراء وغير ذلك، ولا يقال لماذا عرف المؤلف الموات دون الاحياء والمناسب أن يعرفهما معا لأنا نقول: أراد بيان الأكمل وإنما ترك تعريف الاحياء. قال الشارح: لأنه ظاهر. وقوله غيره مملوكه يعني في دار الاسلام لأن الميت الاطلاق ينصرف إلى الكامل وكماله بأن لا يكون مملوكا لاحد لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقيا لعدم ما يزيله فلا يكون مواتا، فإذا عرف المالك فهي له، وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها الامام كما يتصرف في اللقطة، ولو ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها وضمن من زرعها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا شئ عليه، وقول القدوري فما كان منها عاديا مراده بالعادي قدم خرابه كأنه منسوب إلى عاد لخراب عهدهم. وجعل المملوك في دار الاسلام إذا لم يعرف له مالك من الموات لأن حكمه كالموات لأنه لا يعرف له مالك بعينه، وليس هو مواتا حقيقة على ما بينا. وقوله بعيدة عن العامر هو قول أبي يوسف والبعيدة أن تكون بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر وصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فهو موات، وإن كان يسمع فليس بموات لأنه أهل العامر يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم به منقطعا. وعند محمد يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدا، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبا، وشمس الأئمة اعتمد قول أبي يوسف: وفي التتارخانية: إذا عرف أنها كانت مملوكة في الأول ولم يعرف مالكها الآن قال القاصي أبو علي السغدي عن أستاذه الحكم: إنه يجوز للامام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له في الاحياء فتصير لمن أحياها. وفي نوادر هشام: إذا كان بها آثار عمارة من بناء وبئر ولا يعرف مالكها الآن لا يسع لاحد أن يحييها أو يمتلكها أو يأخذ منها ترابا. وفي رسالة أبي يوسف لهارون الرشيد: هي لمن أحياها وليس للامام أن يخرجها من يده وعليه فيها الخراج وروى هشام عن محمد في الكفور الخربة والأماكن الخربة إذا رفع الرجل منها التراب وألقاه في أرضه قال: إذا كان القصور والخراب تعرف أنه من بناء قبل الاسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس بذلك، وإن خربت بعد الاسلام وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لاحد أن يأخذ منها شيئا لأنها بمنزلة دورهم ا ه‍.
قال رحمه الله: (ومن أحياها بإذن الإمام ملكها) وهذا قول الإمام. وقالا: يملك من أحيا ولا يشترط فيه إذن الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ليست لاحد فهو أحق بها رواه
(٣٨٦)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480