____________________
والغراس أو لكرب أو السقي. وعن محمد: الكرب الاحياء. وفي الغياثية عن محمد:
الكرب ليس بإحياء إلا أن يبذرها. وعن شمس الأئمة: الاحياء أن يجعلها صالحة للزارعة.
وفي الخانية: لو بنى في بعض أرض الموات أو زرع فيها كان ذلك إحياء لذلك البعض دون غيره إلا أن يكون ما عمر أكثر من النصف في قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا كان الموات في وسط الاحياء يكون إحياء للكل ا ه. والاحياء لغة الانبات سواء كان بفعل فاعل من شراء وغير ذلك، ولا يقال لماذا عرف المؤلف الموات دون الاحياء والمناسب أن يعرفهما معا لأنا نقول: أراد بيان الأكمل وإنما ترك تعريف الاحياء. قال الشارح: لأنه ظاهر. وقوله غيره مملوكه يعني في دار الاسلام لأن الميت الاطلاق ينصرف إلى الكامل وكماله بأن لا يكون مملوكا لاحد لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقيا لعدم ما يزيله فلا يكون مواتا، فإذا عرف المالك فهي له، وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها الامام كما يتصرف في اللقطة، ولو ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها وضمن من زرعها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا شئ عليه، وقول القدوري فما كان منها عاديا مراده بالعادي قدم خرابه كأنه منسوب إلى عاد لخراب عهدهم. وجعل المملوك في دار الاسلام إذا لم يعرف له مالك من الموات لأن حكمه كالموات لأنه لا يعرف له مالك بعينه، وليس هو مواتا حقيقة على ما بينا. وقوله بعيدة عن العامر هو قول أبي يوسف والبعيدة أن تكون بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر وصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فهو موات، وإن كان يسمع فليس بموات لأنه أهل العامر يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم به منقطعا. وعند محمد يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدا، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبا، وشمس الأئمة اعتمد قول أبي يوسف: وفي التتارخانية: إذا عرف أنها كانت مملوكة في الأول ولم يعرف مالكها الآن قال القاصي أبو علي السغدي عن أستاذه الحكم: إنه يجوز للامام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له في الاحياء فتصير لمن أحياها. وفي نوادر هشام: إذا كان بها آثار عمارة من بناء وبئر ولا يعرف مالكها الآن لا يسع لاحد أن يحييها أو يمتلكها أو يأخذ منها ترابا. وفي رسالة أبي يوسف لهارون الرشيد: هي لمن أحياها وليس للامام أن يخرجها من يده وعليه فيها الخراج وروى هشام عن محمد في الكفور الخربة والأماكن الخربة إذا رفع الرجل منها التراب وألقاه في أرضه قال: إذا كان القصور والخراب تعرف أنه من بناء قبل الاسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس بذلك، وإن خربت بعد الاسلام وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لاحد أن يأخذ منها شيئا لأنها بمنزلة دورهم ا ه.
قال رحمه الله: (ومن أحياها بإذن الإمام ملكها) وهذا قول الإمام. وقالا: يملك من أحيا ولا يشترط فيه إذن الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ليست لاحد فهو أحق بها رواه
الكرب ليس بإحياء إلا أن يبذرها. وعن شمس الأئمة: الاحياء أن يجعلها صالحة للزارعة.
وفي الخانية: لو بنى في بعض أرض الموات أو زرع فيها كان ذلك إحياء لذلك البعض دون غيره إلا أن يكون ما عمر أكثر من النصف في قول أبي يوسف. وقال محمد: إذا كان الموات في وسط الاحياء يكون إحياء للكل ا ه. والاحياء لغة الانبات سواء كان بفعل فاعل من شراء وغير ذلك، ولا يقال لماذا عرف المؤلف الموات دون الاحياء والمناسب أن يعرفهما معا لأنا نقول: أراد بيان الأكمل وإنما ترك تعريف الاحياء. قال الشارح: لأنه ظاهر. وقوله غيره مملوكه يعني في دار الاسلام لأن الميت الاطلاق ينصرف إلى الكامل وكماله بأن لا يكون مملوكا لاحد لأنها إذا كانت مملوكة لمسلم أو ذمي كان ملكه باقيا لعدم ما يزيله فلا يكون مواتا، فإذا عرف المالك فهي له، وإن لم يعرف كانت لقطة يتصرف فيها الامام كما يتصرف في اللقطة، ولو ظهر لها مالك بعد ذلك أخذها وضمن من زرعها إن نقصت بالزراعة وإلا فلا شئ عليه، وقول القدوري فما كان منها عاديا مراده بالعادي قدم خرابه كأنه منسوب إلى عاد لخراب عهدهم. وجعل المملوك في دار الاسلام إذا لم يعرف له مالك من الموات لأن حكمه كالموات لأنه لا يعرف له مالك بعينه، وليس هو مواتا حقيقة على ما بينا. وقوله بعيدة عن العامر هو قول أبي يوسف والبعيدة أن تكون بحيث لو وقف إنسان في أقصى العامر وصاح بأعلى صوته لم يسمع منه فهو موات، وإن كان يسمع فليس بموات لأنه أهل العامر يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم فلم يكن انتفاعهم به منقطعا. وعند محمد يعتبر حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيدا، ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريبا، وشمس الأئمة اعتمد قول أبي يوسف: وفي التتارخانية: إذا عرف أنها كانت مملوكة في الأول ولم يعرف مالكها الآن قال القاصي أبو علي السغدي عن أستاذه الحكم: إنه يجوز للامام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له في الاحياء فتصير لمن أحياها. وفي نوادر هشام: إذا كان بها آثار عمارة من بناء وبئر ولا يعرف مالكها الآن لا يسع لاحد أن يحييها أو يمتلكها أو يأخذ منها ترابا. وفي رسالة أبي يوسف لهارون الرشيد: هي لمن أحياها وليس للامام أن يخرجها من يده وعليه فيها الخراج وروى هشام عن محمد في الكفور الخربة والأماكن الخربة إذا رفع الرجل منها التراب وألقاه في أرضه قال: إذا كان القصور والخراب تعرف أنه من بناء قبل الاسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس بذلك، وإن خربت بعد الاسلام وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لاحد أن يأخذ منها شيئا لأنها بمنزلة دورهم ا ه.
قال رحمه الله: (ومن أحياها بإذن الإمام ملكها) وهذا قول الإمام. وقالا: يملك من أحيا ولا يشترط فيه إذن الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ليست لاحد فهو أحق بها رواه