تكملة البحر الرائق - الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
كتاب إحياء الموات هي أرض تعذر زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر
____________________
كتاب إحياء الموات مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز أن يكون من حيث إن هذا الكتاب مشتمل على ما يكره وما لا يكره ويكفي فيها أدنى المناسبة. والكلام هنا في وجوه: الأول في معناه لغة. والثاني في معناه شرعا. والثالث في شرطه. والرابع في سببه. والخامس في دليله.
والسادس في حكمه. أما دليله فقوله عليه الصلاة والسلام من أحياء أرضا ميتة فهي له (1) وأما معناه لغة قال في الصحاح: والموت بالفتح ما لا روح فيه، والموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الآدميين. وفي القاموس: الموات كغراب وسحاب ما لا روح فيه والأرض لا ملك لها من الآدميين ا ه‍. وشرعا ما سيأتي في عبارة المؤلف. وسبب المشروعية تعلق البناء المقرر على الوجه الأكمل وشرطه سيأتي في حكم تملك المحيي ما أحياه. قال رحمه الله:
(هي أرض تعذر زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر) فقوله هي أرض بمنزلة الجنس يشمل ما تعذر وغيره، وقوله تعذر أخرج غيره فلا يكون مواتا، وقوله لانقطاع الماء عنها أو غلبته عليها بيان السبب التعذر، وقوله غير مملوكة أخرج ما كان كذلك وهو مملوك فلا يكون مواتا، وقوله بعيدة عن العامر أخرج القريبة فلا تكون مواتا. قال الشارح: وهذا تفسير لموات الأرض. وإنما سميت مواتا إذا كانت بهذه الصفة لبطلان الانتفاع بها تشبيها بالميت. قال الشارح: وأما تفسير الحياة فظاهر. قال في العناية:
والاحياء شرعا أن يكرب الأرض ويسقيها فإن كربها ولم يسقها أو سقاها ولم يكربها فليس بإحياء، وفي الكافي: لو فعل أحدهما يكون إحياء. وعن أبي يوسف: الاحياء البناء

(1) رواه البخاري في كتاب الحرث باب 15. أبو داود في كتاب الامارة باب 37. الترمذي في كتاب الأحكام باب 38. الموطأ في كتاب الأقضية 26، 27. أحمد في مسنده (3 / 303).
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الإجارة 3
2 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها 16
3 باب الإجارة الفاسدة 28
4 باب ضمان الأجير 46
5 باب فسخ الإجارة 61
6 كتاب المكاتب كتاب المكاتب 71
7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله وما لا يجوز 81
8 باب كتابة العبد المشترك 101
9 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 107
10 كتاب الولاء كتاب الولاء 116
11 كتاب الاكراه كتاب الاكراه 127
12 باب الحجر 141
13 كتاب المأذون كتاب المأذون 155
14 كتاب الغصب كتاب الغصب 196
15 كتاب الشفعة كتاب الشفعة 228
16 باب طلب 233
17 باب ما يجب فيه الشفعة وما لم يجب 249
18 باب ما تبطل في الشفعة 254
19 كتاب القسمة كتاب القسمة 267
20 كتاب المزارعة كتاب المزارع 289
21 كتاب المساقاة كتاب المساقاة 298
22 كتاب الذبائح كتاب الذبائح 305
23 كتاب الأضحية كتاب الأضحية 317
24 كتاب الكراهية كتاب الكراهية 330
25 فصل في الأكل والشرب 335
26 فصل في اللبس 347
27 فصل في النظر واللمس 351
28 فصل في الاستبراء وغيره 359
29 فصل في البيع 365
30 كتاب إحياء الموات كتاب إحياء الموات 385
31 كتاب الأشربة كتاب الأشربة 399
32 كتاب الصيد كتاب الصيد 406
33 كتاب الرهن كتاب الرهن 427
34 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 445
35 باب الرهن يوضع على يد عدل 468
36 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 480