____________________
كان بغير إذنه عندهما، وأما عنده فيجعل الحفر تحجيرا وله ذلك بغير إذن الإمام وإن لم يثبت له الملك إلا بإذنه، وما عطب في الثانية فهو مضمون على الثاني لأنه متعد في حفره في ملك غيره، ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم الأول بإذن الإمام فذهب ماء البئر الأولى وتحول إلى الثانية فلا شئ عليه لأنه غير متعد في ذلك والماء الذي تحت الأرض غير مملوك لاحد فلا يكون له المحاصصة بسببه كمن بنى حانوتا في جنب حانوت غيره فكسد الأول بسببه، وللثاني في الحريم من الجوانب الثلاثة دون الأول بسبق ملك الأول فيه. قال رحمه الله: (وللقناة حريم بقدر ما يصلحه) والقناة مجرى الماء تحت الأرض ولم يقدر حريمه بشئ يمكن ضبطه، وعن محمد هو بمنزلة البئر في استحقاق الحريم، وقيل هذا قولهما، وعند الامام لا حريم له ما لم يظهر على وجه الأرض لأنه نهر في الحقيقة فتعتبر بالنهر قالوا عند ظهور الماء بمنزلة عين فوارة فيقدر حريمها بخمسمائة ذراع ا ه.
قال رحمه الله: (وما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات) لأنه ليس في ملك أحد وجاز إحياؤه إذا لم يكن حريما لعامر. قال رحمه الله: (وإن احتمل عوده إليه لا) يعني لا يكون مواتا لتعلق حق العامة فيه على تقدير رجوع الماء إليه لأن الماء حقهم لحاجتهم إليه اه.
قال رحمه الله: (ولا حريم للنهر) وهذا قول الإمام. وقالا: له حريم من الجانبين لأن استحقاق الحريم للحاجة وصاحب النهر يحتاج إليه كصاحب البئر والعين لأنه يحتاج إلى الشئ على حافتي النهر ليجري الماء إذا حبس بشئ وقع فيه إذ لا يمكنه المشي في وسط الماء، وكذا يحتاج إلى موضع يلقي عليه الطين عند الكرب. وفي الكبرى: والفتوى على قول أبي يوسف. وهذا إذا حفر النهر في أرض الموات. وفي الكافي: ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند الامام إلا أن يقيم البينة على ذلك. وقالا: له مشاة النهر ويمشي عليها ويلقي عليها طينه. وفي السراجية قال حسام الدين: والصحيح أنه يستحق الحريم.
وفي الفتاوي: نهران بين قريتين وقع الاختلاف في حريمهما فما كان مشغولا بتراب أحد النهرين فهو في أيدي أهل ذلك النهر والقول في ذلك القدر لهم فلا يصدق الآخرون إلا ببينة، وما كان بين النهرين ولم يكن مشغولا بتراب أحدهما فهو بين أهل القريتين إلا أن يقيم أحدهما البينة أنه له خاصة. قال الشارح: دليل الامام أن استحقاق الحريم في البئر والعين ثبت نصا بخلاف القياس فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما ألا ترى أن من بنى قصرا في الصحراء لا يستحق حريما وإن كان يحتاج إليه لالقاء الكناسة لأنه يمكن الانتفاع بالقصر دون الحريم. وفي الجامع الصغير: نهر لرجل إلى جنبه مسناة وأرض لآخر والمسناة في يد أحدهما فإن لم يكن لأحدهما غرس ولا طين ملقى فادعى صاحب الأرض المسناة وادعاه صاحب النهر
قال رحمه الله: (وما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات) لأنه ليس في ملك أحد وجاز إحياؤه إذا لم يكن حريما لعامر. قال رحمه الله: (وإن احتمل عوده إليه لا) يعني لا يكون مواتا لتعلق حق العامة فيه على تقدير رجوع الماء إليه لأن الماء حقهم لحاجتهم إليه اه.
قال رحمه الله: (ولا حريم للنهر) وهذا قول الإمام. وقالا: له حريم من الجانبين لأن استحقاق الحريم للحاجة وصاحب النهر يحتاج إليه كصاحب البئر والعين لأنه يحتاج إلى الشئ على حافتي النهر ليجري الماء إذا حبس بشئ وقع فيه إذ لا يمكنه المشي في وسط الماء، وكذا يحتاج إلى موضع يلقي عليه الطين عند الكرب. وفي الكبرى: والفتوى على قول أبي يوسف. وهذا إذا حفر النهر في أرض الموات. وفي الكافي: ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند الامام إلا أن يقيم البينة على ذلك. وقالا: له مشاة النهر ويمشي عليها ويلقي عليها طينه. وفي السراجية قال حسام الدين: والصحيح أنه يستحق الحريم.
وفي الفتاوي: نهران بين قريتين وقع الاختلاف في حريمهما فما كان مشغولا بتراب أحد النهرين فهو في أيدي أهل ذلك النهر والقول في ذلك القدر لهم فلا يصدق الآخرون إلا ببينة، وما كان بين النهرين ولم يكن مشغولا بتراب أحدهما فهو بين أهل القريتين إلا أن يقيم أحدهما البينة أنه له خاصة. قال الشارح: دليل الامام أن استحقاق الحريم في البئر والعين ثبت نصا بخلاف القياس فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما ألا ترى أن من بنى قصرا في الصحراء لا يستحق حريما وإن كان يحتاج إليه لالقاء الكناسة لأنه يمكن الانتفاع بالقصر دون الحريم. وفي الجامع الصغير: نهر لرجل إلى جنبه مسناة وأرض لآخر والمسناة في يد أحدهما فإن لم يكن لأحدهما غرس ولا طين ملقى فادعى صاحب الأرض المسناة وادعاه صاحب النهر