____________________
اليمين. لا يقال حق المرأة في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال وهو الانزال ألا ترى أن من الرجال من يجامع ولا ماء له ينزله في فرجها ولا يكون لها حق الخصومة معه فيما ذكر لعدم الصنع من الرجل أما ههنا إذا كان له ماء فله الصنع في العزل فلها أن تطالبه بذلك والله تعالى أعلم.
فصل في الاستبراء وغيره قال الشارح: أخر الاستبراء لأنه احتراز عن ملك مقيد والمقيد بعد المطلق. وقال بعض الفضلاء: قلت: أين الاحتراز عن الوطئ المطلق فيما سبق؟ قلت: فهم ذلك بطريق الدلالة أو الإشارة فإنه يضمن اللمس فالنهي عن المسمى نهى عنه فلذا عنوا به الوطئ فتأمل اه. أقول: لا السؤال شئ ولا الجواب. أما الأول فلأنهم ما قالوا لأن الاحتراز من الوطئ المطلق فيما سبق بل مرادهم أن الوطئ المقيد نفسه بعد الوطئ المطلق نفسه فأخر ما يتعلق بالوطئ المقيد وهو الاستبراء عما يتعلق بالوطئ المطلق، وانتفاء المقيد لا يستلزم انتفاء المطلق كما لا يخفى فإنه يتصور أن يكون الاحتراز عن الوطئ المقيد بعد الاحتراز عن الوطئ المطلق، وأما تحقق المقيد فيستلزم تحقق المطلق في ضمنه فيصح أن يقال الوطئ المقيد بعد الوطئ المطلق بناء على أن المركب بعد المفرد كما صرح به في النهاية ومعراج الدراية. وأما الثاني فلان بناءه على أن يكون المراد أن الاحتراز عن المقيد بعد الاحتراز عن المطلق وقد عرفت ما فيه. وأيضا لا معنى لقوله فلهذا عنوا به الوطئ لأن النهي عن المس إذا كان نهيا عن الوطئ وكان العنوان بالمس عنوانا بالوطئ أيضا فكان ينبغي أن لا يعنون الفصل السابق بالوطئ استقلالا كما لم يذكر فيه النهي عن الوطئ استقلالا. ثم أقول: الظاهر أن مرادهم بالوطئ المطلق المذكور فيما تقدم في مسألة العزل المذكورة قبيل فصل الاستبراء فإن العزل أن يطأ الرجل فإذا قرب الانزال فينزل خارج الفرج وإن مرادهم بالوطئ المقيد ههنا ما قيد بزمان الوطئ فإن الاستبراء مقيد بالزمان كما ستعرفه، وفي العزل مطلق عنه فإن المراد بالوطئ المذكور في عنوان الفصل السابق أيضا ما في ضمن تلك المسألة كما نبهت عليه في صدر ذلك الفصل.
فروع تتعلق بالنساء: رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي، فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن لا يطلقها. قال الإمام أبو جعفر الكبير صاحب محمد بن الحسن: لأن ألقي الله ومهرها في عنقي أحب إلي من أن أطأ امرأة لا تصلي. غمز الأعضاء في الحمام من غير ضرورة مكروه. وفي الذخيرة وفي مجموع النوازل أنه يباح ذلك فيما فوق السرة ودون الركبة ويباح فيما بينهما، وبعض مشايخنا قالوا: لا بأس بذلك بشرطين:
فصل في الاستبراء وغيره قال الشارح: أخر الاستبراء لأنه احتراز عن ملك مقيد والمقيد بعد المطلق. وقال بعض الفضلاء: قلت: أين الاحتراز عن الوطئ المطلق فيما سبق؟ قلت: فهم ذلك بطريق الدلالة أو الإشارة فإنه يضمن اللمس فالنهي عن المسمى نهى عنه فلذا عنوا به الوطئ فتأمل اه. أقول: لا السؤال شئ ولا الجواب. أما الأول فلأنهم ما قالوا لأن الاحتراز من الوطئ المطلق فيما سبق بل مرادهم أن الوطئ المقيد نفسه بعد الوطئ المطلق نفسه فأخر ما يتعلق بالوطئ المقيد وهو الاستبراء عما يتعلق بالوطئ المطلق، وانتفاء المقيد لا يستلزم انتفاء المطلق كما لا يخفى فإنه يتصور أن يكون الاحتراز عن الوطئ المقيد بعد الاحتراز عن الوطئ المطلق، وأما تحقق المقيد فيستلزم تحقق المطلق في ضمنه فيصح أن يقال الوطئ المقيد بعد الوطئ المطلق بناء على أن المركب بعد المفرد كما صرح به في النهاية ومعراج الدراية. وأما الثاني فلان بناءه على أن يكون المراد أن الاحتراز عن المقيد بعد الاحتراز عن المطلق وقد عرفت ما فيه. وأيضا لا معنى لقوله فلهذا عنوا به الوطئ لأن النهي عن المس إذا كان نهيا عن الوطئ وكان العنوان بالمس عنوانا بالوطئ أيضا فكان ينبغي أن لا يعنون الفصل السابق بالوطئ استقلالا كما لم يذكر فيه النهي عن الوطئ استقلالا. ثم أقول: الظاهر أن مرادهم بالوطئ المطلق المذكور فيما تقدم في مسألة العزل المذكورة قبيل فصل الاستبراء فإن العزل أن يطأ الرجل فإذا قرب الانزال فينزل خارج الفرج وإن مرادهم بالوطئ المقيد ههنا ما قيد بزمان الوطئ فإن الاستبراء مقيد بالزمان كما ستعرفه، وفي العزل مطلق عنه فإن المراد بالوطئ المذكور في عنوان الفصل السابق أيضا ما في ضمن تلك المسألة كما نبهت عليه في صدر ذلك الفصل.
فروع تتعلق بالنساء: رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي، فإن لم يكن له ما يعطي مهرها فالأولى أن لا يطلقها. قال الإمام أبو جعفر الكبير صاحب محمد بن الحسن: لأن ألقي الله ومهرها في عنقي أحب إلي من أن أطأ امرأة لا تصلي. غمز الأعضاء في الحمام من غير ضرورة مكروه. وفي الذخيرة وفي مجموع النوازل أنه يباح ذلك فيما فوق السرة ودون الركبة ويباح فيما بينهما، وبعض مشايخنا قالوا: لا بأس بذلك بشرطين: