____________________
المستحق ابتداء قلنا: هذا طعن أبي حازم القاضي. والجواب عنه أن المرتهن يرجع على الراهن بسبب الغرور والغرور بالتسليم للمرتهن ويملك الراهن العين من ذلك الوقت وعقد الرهن كان سابقا عليه فلم يبين أنه رهن ملك نفسه بل رهن ملكا لغيره فلا يكون المرتهن مستوفيا بملك العين، ولان الراهن يملك العين بالتلقي من المرتهن لأن المرتهن يملك أولا بأداء الضمان ثم ينتقل إلى الراهن كما في الوكيل بالشراء كأن المشتري اشتراه من المستحق. وإنما كان كذلك لأن لمرتهن غاصب في حق المستحق، فإذا ضمن يملك المضمون ضرورة لكيلا يجتمع البدلان في ملك واحد، ثم الراهن يتلقاه فيكون ملكه بعده وعقد الرهن سابق عليه فتبين أنه رهن ملك غيره فلا يكون المرتهن مستوفيا بالهلاك بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء لأنه يضمنه منه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك إليه فتبين أنه رهن ملك نفسه فيكون المرتهن مستوفيا والله أعلم.
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره لما كان التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غير متأخرا طبعا عن كونه رهنا أخره وضعا ليوافق الوضع الطبع. قال رحمه الله: (ويتوقف بيع الرهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه) اختلفت عبارة محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال في موضع بيع المرهون فاسد، وفي موضع جائز، والصحيح أنه جائز موقوف، وقوله فاسد محمول على إذا لم يجز المرتهن فإن القاضي يفسده إذا خوصم إليه وطلب المشتري تسليمه، وقوله وقوله جائز بمعنى نافذ محمول على ما إذا أجاز وسلمه. وفي الجامع: باع الراهن الرهن فالبيع باطل، قيل معناه سيبطل، وعن أبي يوسف ينفذ سواء علم المرتهن بالبيع أو لا، وإنما يتوقف لأنه تعلق به حق المرتهن وفي بقائه إبطال حقه فلا ينفذ إلا بإجازته أو بقضاء الراهن الدين لزوال المعنى وهو تعلق حق المرتهن. أراد بالبيع ما هو مثله مما تعلق بنفاده إبطال حق المرتهن في الحبس بخلاف ما لو زوجها الراهن فإنه ينفذ ولا يتوقف على إجازة المرتهن لأن للمرتهن أن يحبسها عن الزوج كما أن للمولى ذلك. وقولهم في التعليل إنه تعلق به إلى آخره أقول: في تمام هذا التعليل من القدر نظر فإنه ينتقض بما إذا أعتق الراهن عبد الرهن ينفذ عتقه كما سيأتي في الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك أيضا فالوجه في التعليل ههنا أن يقال لانعدام القدرة على التسليم لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته ألا ترى أن المصنف إنما فصل بين هذه المسألة ومسألة الاعتاق بانعدام القدرة على التسليم حيث قال في آخر تعليل مسألة الاعتاق من قبل أصحابنا: وامتناع النفاذ في البيع الهبة لانعدام القذر على التسليم
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره لما كان التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غير متأخرا طبعا عن كونه رهنا أخره وضعا ليوافق الوضع الطبع. قال رحمه الله: (ويتوقف بيع الرهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينه) اختلفت عبارة محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال في موضع بيع المرهون فاسد، وفي موضع جائز، والصحيح أنه جائز موقوف، وقوله فاسد محمول على إذا لم يجز المرتهن فإن القاضي يفسده إذا خوصم إليه وطلب المشتري تسليمه، وقوله وقوله جائز بمعنى نافذ محمول على ما إذا أجاز وسلمه. وفي الجامع: باع الراهن الرهن فالبيع باطل، قيل معناه سيبطل، وعن أبي يوسف ينفذ سواء علم المرتهن بالبيع أو لا، وإنما يتوقف لأنه تعلق به حق المرتهن وفي بقائه إبطال حقه فلا ينفذ إلا بإجازته أو بقضاء الراهن الدين لزوال المعنى وهو تعلق حق المرتهن. أراد بالبيع ما هو مثله مما تعلق بنفاده إبطال حق المرتهن في الحبس بخلاف ما لو زوجها الراهن فإنه ينفذ ولا يتوقف على إجازة المرتهن لأن للمرتهن أن يحبسها عن الزوج كما أن للمولى ذلك. وقولهم في التعليل إنه تعلق به إلى آخره أقول: في تمام هذا التعليل من القدر نظر فإنه ينتقض بما إذا أعتق الراهن عبد الرهن ينفذ عتقه كما سيأتي في الكتاب مع جريان هذا التعليل هناك أيضا فالوجه في التعليل ههنا أن يقال لانعدام القدرة على التسليم لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته ألا ترى أن المصنف إنما فصل بين هذه المسألة ومسألة الاعتاق بانعدام القدرة على التسليم حيث قال في آخر تعليل مسألة الاعتاق من قبل أصحابنا: وامتناع النفاذ في البيع الهبة لانعدام القذر على التسليم