____________________
فإن ركبت لحاجة كالجهاد والحج فلا بأس به. رجل أظهر الفسق في داره فللامام أن يتقدم عليه فإن لم يمتنع فالامام بالخيار إنشاء ضربه أسواطا وإن شاء أخرجه من داره لأن الكل يصلح للتعزير. قال أبو يوسف في داره يسمع مزامير ومعازف أدخل عليهم بغير إذنهم لا أمنع الناس عن إقامة هذا الفرض، ولو رأى منكرا وهو ممن يرتكب هذا المنكر له أن ينهي عنه لأن الواجب عليه ترك المنكر والنهي عن المنكر فإذا ترك أحدهما لا يترك الآخر ا ه.
وفي الذخيرة وغيرها: لا بأس بضرب الدف في العرس والوليمة والأعياد. وكذا لا بأس بالغناء في العرس والوليمة والأعياد حيث لا فسق. وفي الخلاصة: وعن عمر أنه أحرق بيت الخمار. وعن الإمام الزاهد الصفار أنه أمر بتخريب دار الفسق بسبب الفسق. وفي الظهيرية:
لا بأس بالمزاح بعد أن لا يتكلم بكلام فيه مأثم ويقصد به إضحاك جلسائه. وفي الجامع الصغير للعتابي: وكل لعب غير الشطرنج فهو حرام. وفي الحاوي سئل عمن رأى رجلا سرق مال إنسان قال: إن كان لا يخاف الظلم منه يخبر به، وإن كان يخاف رك. وفي الظهيرية: الامر بالمعروف باليد على الآمر أو باللسان على العلماء وبالقلب على عوام الناس وهو اختيار الزندويسي. وفي الخانية: رجل دعاه الأمير فسأله عن أشياء إن تكلم بما يوافق الحق لا يرضيه فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق، وهذا إذا كان لا يخاف القتل على نفسه ولا إتلاف عضوه ولا يخاف على ماله وإذا خاف ذلك منه فإنه لا بأس به ا ه. والله أعلم.
فصل في اللبس لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما يتوارد على الانسان مما يحتاج إليه فقدم فصل الأكل والشرب لأن احتياج الانسان إلى الأكل والشرب أشد من احتياجه إلى النظر لتحقق الأول. وفي جميع الأوقات دون الثاني ا ه. قال رحمه الله: (حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير الا قدر أربع أصابع) يعني يحرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير واللام تأتي بمعنى على قال الله تعالى * (وإن أسأتم فلها) * أي فعليها. وإنما حرم لبس الحرير على الرجال دون النساء لما روى أبو موسى الأشعري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا أن اليسير معفو عنه وهو مقدار أربع أصابع لما روى أحمد ومسلم البخاري نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع الحديث. قال رحمه الله: (وحل توسده وافتراشه) يعني للرجال والنساء وهذا عند الامام. وقال مالك: يكره له ذلك، كذا في الجامع الصغير: وذكر
وفي الذخيرة وغيرها: لا بأس بضرب الدف في العرس والوليمة والأعياد. وكذا لا بأس بالغناء في العرس والوليمة والأعياد حيث لا فسق. وفي الخلاصة: وعن عمر أنه أحرق بيت الخمار. وعن الإمام الزاهد الصفار أنه أمر بتخريب دار الفسق بسبب الفسق. وفي الظهيرية:
لا بأس بالمزاح بعد أن لا يتكلم بكلام فيه مأثم ويقصد به إضحاك جلسائه. وفي الجامع الصغير للعتابي: وكل لعب غير الشطرنج فهو حرام. وفي الحاوي سئل عمن رأى رجلا سرق مال إنسان قال: إن كان لا يخاف الظلم منه يخبر به، وإن كان يخاف رك. وفي الظهيرية: الامر بالمعروف باليد على الآمر أو باللسان على العلماء وبالقلب على عوام الناس وهو اختيار الزندويسي. وفي الخانية: رجل دعاه الأمير فسأله عن أشياء إن تكلم بما يوافق الحق لا يرضيه فإنه لا ينبغي له أن يتكلم بما يخالف الحق، وهذا إذا كان لا يخاف القتل على نفسه ولا إتلاف عضوه ولا يخاف على ماله وإذا خاف ذلك منه فإنه لا بأس به ا ه. والله أعلم.
فصل في اللبس لما ذكر مقدمات مسائل الكراهية ذكر ما يتوارد على الانسان مما يحتاج إليه فقدم فصل الأكل والشرب لأن احتياج الانسان إلى الأكل والشرب أشد من احتياجه إلى النظر لتحقق الأول. وفي جميع الأوقات دون الثاني ا ه. قال رحمه الله: (حرم للرجل لا للمرأة لبس الحرير الا قدر أربع أصابع) يعني يحرم على الرجل لا على المرأة لبس الحرير واللام تأتي بمعنى على قال الله تعالى * (وإن أسأتم فلها) * أي فعليها. وإنما حرم لبس الحرير على الرجال دون النساء لما روى أبو موسى الأشعري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إلا أن اليسير معفو عنه وهو مقدار أربع أصابع لما روى أحمد ومسلم البخاري نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع الحديث. قال رحمه الله: (وحل توسده وافتراشه) يعني للرجال والنساء وهذا عند الامام. وقال مالك: يكره له ذلك، كذا في الجامع الصغير: وذكر