____________________
وقال البقالي: إذا قال لآخر أقرئ فلانا عني السلام يجب عليه أن يفعل. تشميت العاطس إذا كان خارج الصلاة السنة في حق العاطس أن يقول الحمد لله رب العالمين أو على كل حال، ولمن حضر أن يقول يرحمك الله فيرد عليه العاطس فيقول يغفر الله لك أو يهديك. وإذا عطست المرأة فلا بأس بتشميتها إلا أن تكون شابة، وإذا عطس الرجل فشمتته المرأة، فإن كانت عجوزا يرد عليها، وإن كانت شابة يرد في قلبه، والجواب في هذا كالجواب في السلام.
قال رحمه الله: (وجعل الراية في عنق العبد) أي لا يجوز ذلك. قال الشارح: وصورته أن يجعل في عنقه طوقا مسمرا بمسمار عظيم يمنعه أن يحول رأسه وهو معتاد بين الظلمة وهو حرام لأن عقوبة الكافر تحرم كالاحراق بالنار وقال عليه الصلاة والسلام كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (1). قال في العيون: رجل اغتاب أهل قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوما بأعيانهم. وفي فتاوي أهل سمرقند: ذكر مساوي أخيه المسلم على وجه الاهتمام به ليس بغيبة، وعلى وجه النقص يكون غيبة، وإذا كان الرجل يصلي ويؤذي الناس بيده ولسانه لا غيبة في ذكر ما فيه، وإذا أعلم السلطان ليزجره فلا إثم عليه. واختلف أصحابنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله تعالى مالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس ويقضي به (2). قال شيخ الاسلام: ظاهر الحديث. إباحة الحسد في هذين الامرين لأنه استثناء من المحرم فيكون مباحا. وقال غيره: الحسد حرام في هذين كما هو حرام في غيرهما، وإنما معنى الحديث لو كان الحسد جائزا لجاز في هذين الامرين، ومعنى الحسد المذموم أن يرى على غيره نعمة فيتمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الغير وتمني ذلك لنفسه، أما لو تمنى لنفسه مثلها لا يكون حسدا بل يسمى غبطه ا ه. وفي النهاية:
الراية علامة أنه آبق ولا بأس به في زماننا لغلبة الإباق خصوصا في الهنود وكان في زمانهم مكروها لقلة الإباق ا ه. وفي السراجية: ويكره أن يغل يديه ولو كان الرجل يقوم ويوزع المظالم من الامام بالعدل والانصاف كان مأجورا، وإن خاف الرجل على نفسه لا بأس به. قال رحمه الله: (وحل قيده) يعني جاز قيد العبد احترازا من الإباق والتمرد وهو سنة المسلمين في الفساق. قال رحمه الله: (والحقنة) يعني تجوز للتداوي وجاز أن يظهر إلى ذلك الموضع للضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء وإذا أصبت دواء لداء برئ بإذن الله تعالى (3) رواه مسلم وأحمد. وقال
قال رحمه الله: (وجعل الراية في عنق العبد) أي لا يجوز ذلك. قال الشارح: وصورته أن يجعل في عنقه طوقا مسمرا بمسمار عظيم يمنعه أن يحول رأسه وهو معتاد بين الظلمة وهو حرام لأن عقوبة الكافر تحرم كالاحراق بالنار وقال عليه الصلاة والسلام كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (1). قال في العيون: رجل اغتاب أهل قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قوما بأعيانهم. وفي فتاوي أهل سمرقند: ذكر مساوي أخيه المسلم على وجه الاهتمام به ليس بغيبة، وعلى وجه النقص يكون غيبة، وإذا كان الرجل يصلي ويؤذي الناس بيده ولسانه لا غيبة في ذكر ما فيه، وإذا أعلم السلطان ليزجره فلا إثم عليه. واختلف أصحابنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله تعالى مالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس ويقضي به (2). قال شيخ الاسلام: ظاهر الحديث. إباحة الحسد في هذين الامرين لأنه استثناء من المحرم فيكون مباحا. وقال غيره: الحسد حرام في هذين كما هو حرام في غيرهما، وإنما معنى الحديث لو كان الحسد جائزا لجاز في هذين الامرين، ومعنى الحسد المذموم أن يرى على غيره نعمة فيتمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الغير وتمني ذلك لنفسه، أما لو تمنى لنفسه مثلها لا يكون حسدا بل يسمى غبطه ا ه. وفي النهاية:
الراية علامة أنه آبق ولا بأس به في زماننا لغلبة الإباق خصوصا في الهنود وكان في زمانهم مكروها لقلة الإباق ا ه. وفي السراجية: ويكره أن يغل يديه ولو كان الرجل يقوم ويوزع المظالم من الامام بالعدل والانصاف كان مأجورا، وإن خاف الرجل على نفسه لا بأس به. قال رحمه الله: (وحل قيده) يعني جاز قيد العبد احترازا من الإباق والتمرد وهو سنة المسلمين في الفساق. قال رحمه الله: (والحقنة) يعني تجوز للتداوي وجاز أن يظهر إلى ذلك الموضع للضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء وإذا أصبت دواء لداء برئ بإذن الله تعالى (3) رواه مسلم وأحمد. وقال