____________________
قال رحمه الله: (وتؤجره أمه فقط) معناه أن الصغير لا يؤجره أحد من هؤلاء الثلاثة إلا الام فإنها تؤجره إذا كان في حجرها ولا يملكه هؤلاء وهي رواية الجامع لا صغير. وفي رواية القدوري: يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة فجعله من النوع الأول وهذا أقرب، فلو أجر الصبي نفسه لا يجوز لأنه مشوب بالضرر إلا إذا فرغ من العمل لأنه نفع محض بعد الفراغ فيجب المسمى وهو نظير العبد المحجور إذا أجر نفسه وقد ذكرناه من قبل، فإن كان الصغير في يد العم فأجرته أمه يجوز لأنه من الحفظ وهو قول أبي يوسف.
وقال محمد: لا يجوز ا ه. والله تعالى أعلم.
وقال محمد: لا يجوز ا ه. والله تعالى أعلم.