____________________
أيضا فهي لصاحب الأرض عند الامام. وقالا: هي لصاحب النهر جرى الملقى عليه طينه وغير ذلك فينكشف بهذا اللفظ موضع الخلاف وهو أن يكون الحريم موازيا للأرض لا فصل بينهما وأن لا يكون الحريم مشغولا بحق أخذهما معينا معلوما، وإن كان فيه أشجار ولا يدري من غرسها فهو على الخلاف أيضا، وكذا قبل إلقاء الطين على الخلاف، والصحيح أنه لصاحب النهر ما لم يفحش. ثم إذا كان الحريم لأحدهما أيهما كان لا يمنع الآخر من الانتفاع على وجه لا يبطل حق مالكه كالمرور فيه وإلقاء الطين ونحو ذلك مما جرت به العادة ولا يغرس فيه إلا المالك لأنه لا يبطل حقه. قال الفقيه أبو جعفر: أخذ بقوله في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين. ثم عند أبي يوسف حريمه قدر نصف بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الحاوي، وعند محمد مقدار بطن النهر من كل جانب وهو اختيار الكرخي. وذكر في كشف الغوامض أن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في نهر كبير لا يحتاج فيه إلى الكري في كل حين أما الأنهار الصغار يحتاج فيه إلى كربها في كل وقت فلها حريم بالاتفاق ا ه.
(مسائل الشرب) لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر ما يتعلق به من مسائل الشرب لأن إحياء الموات يحتاج إليه. وقدم فصل المياه على غيره لأن المقصود هو الماء، لا يقال إذا كان الشرب مما يحتاج إليه إحياء الموات كان اللائق تقديم مسائل الشرب على مسائل احياء الموات قلنا لأصالته وكثرة فروعه يستحق التقديم على الشرب. قال في المحيط: يحتاج إلى معرفة مشروعية حق الشرب وتفسيره لغة وشرعا وركنه وشرطه وحكمه. أما مشروعيته فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الاعلى أن يحبسوه عن أهل الأسفل وأما تفسيره لغة فهو عبارة عن النصيب من الماء لقوله تعالى * (كل شرب محتضر) * (القمر: 28) أراد بالشرب النصيب من الماء ولقوله تعالى * (لها شرب) * (الشعراء: 155) أي نصيب.
وفي الشرع النصيب من الماء للأراضي لا لغيرها. وأما ركنه فهو الماء لأن الشرب يقوم به.
وأما شرط حله أن يكون ذا حظ من الشرب. وأما حكمه فالارواء لأن حكم الشئ ما يفعل لأجله وإنما شرب الأرض لتروي ا ه. قال رحمه الله: (وهو نصيب الماء) قال الشارح: أي الشرب بالكسر هو النصيب والماء والصواب هو النصيب من الماء، ولك أن تقول ما ذكره المؤلف المعنى اللغوي وهو لا يليق، ذكره في المتون. قال رحمه الله: (الأنهار العظام كدجلة الفرات غير مملوكة ولكل أن يستقي أرضه ويتوضأ به ويشرب وينصب الرحا عليه ويكرى نهرا منها إلى أرضه إن لم يضر بالعامة) لقوله عليه الصلاة والسلام الناس
(مسائل الشرب) لما فرغ من ذكر إحياء الموات ذكر ما يتعلق به من مسائل الشرب لأن إحياء الموات يحتاج إليه. وقدم فصل المياه على غيره لأن المقصود هو الماء، لا يقال إذا كان الشرب مما يحتاج إليه إحياء الموات كان اللائق تقديم مسائل الشرب على مسائل احياء الموات قلنا لأصالته وكثرة فروعه يستحق التقديم على الشرب. قال في المحيط: يحتاج إلى معرفة مشروعية حق الشرب وتفسيره لغة وشرعا وركنه وشرطه وحكمه. أما مشروعيته فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الوادي الكعبين لم يكن لأهل الاعلى أن يحبسوه عن أهل الأسفل وأما تفسيره لغة فهو عبارة عن النصيب من الماء لقوله تعالى * (كل شرب محتضر) * (القمر: 28) أراد بالشرب النصيب من الماء ولقوله تعالى * (لها شرب) * (الشعراء: 155) أي نصيب.
وفي الشرع النصيب من الماء للأراضي لا لغيرها. وأما ركنه فهو الماء لأن الشرب يقوم به.
وأما شرط حله أن يكون ذا حظ من الشرب. وأما حكمه فالارواء لأن حكم الشئ ما يفعل لأجله وإنما شرب الأرض لتروي ا ه. قال رحمه الله: (وهو نصيب الماء) قال الشارح: أي الشرب بالكسر هو النصيب والماء والصواب هو النصيب من الماء، ولك أن تقول ما ذكره المؤلف المعنى اللغوي وهو لا يليق، ذكره في المتون. قال رحمه الله: (الأنهار العظام كدجلة الفرات غير مملوكة ولكل أن يستقي أرضه ويتوضأ به ويشرب وينصب الرحا عليه ويكرى نهرا منها إلى أرضه إن لم يضر بالعامة) لقوله عليه الصلاة والسلام الناس