____________________
كتاب المزارعة لما كان الخارج من الأرض في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة عقب القسمة، فهي لغة مفاعلة من الزراعة، وشريعة ما ذكر المؤلف، وسببها سبب المعاملات، وركنها الايجاب والقبول، وشرائط جوازها كون الأرض صالحة للزراعة وكون رب الأرض والمزارع من أهل العقد وبيان المدة، فلو ذكر مدة لا يخرج الزرع فيها لم تجز المزارعة. وصفتها أنها فاسدة عند الامام جائزة عندهما، ودليلها ما روي أنه عليه الصلاة والسلام دفع الأرض لأهل خيبر مزارعة. قال رحمه الله: (هي عقد على الزرع ببعض الخارج) فقوله عقد جنس وقوله على الزرع يشمل المزروع حقيقة وهو الملقى في الأرض قبل الادراك، قاله خواهر زاده أو باعتبار ما يؤول إليه بأن كانت فارغة. وقوله ببعض الخارج فصل أخرج سائر العقود والمساقاة لأنها عقد على بعض الثمرة. وأطلق في العقد فشمل مع الأجنبي أو الشريك قال في فتاوي الفضلي: أرض بين رجلين دفعها أحدهما للآخر مزارعة على أن الخارج ثلثه للدافع وثلثان للعامل جاز في أصح الروايتين ا ه. قال رحمه الله (وتصح بشرط صلاحية الأرض للزراعة وأهلية العاقدين وبيان المدة ورب البذر وجنسه وحظ الآخر والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج) وهذا قول الثاني والثالث. وقال الامام: لا تجوز المزارعة. لهما ما روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع الأرض مزارعة لأهل خيبر على نصف ما خرج منها من ثمر أو زرع ولأنها عقد شركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر فتجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل والمهتدي إليه قد لا يجد المال فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد. وللامام ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الخابرة وهي المزارعة بالثلث والربع، والذي ورد في خيبر هو خراج مقاسمة لا يقال هذا مخالف لما تقدم في باب العشر