____________________
قال رحمه الله: (واحتكار قوت الآدميين والبهائم في بلد لم يضر بأهلها) يعني يكره الاحتكار في بلد يضر بأهلها لقوله عليه الصلاة والسلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (1) ولأنه تعلق به حق العامة، وفي الامتناع عن البيع ابطال حقهم وتضييق الامر عليهم فيكره.
هذا إذا كانت البلدة صغيرة يضر ذلك بأهلها، أما إذا كانت كبيرة فلا يكره لأنه حابس ملكه. وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام والثالث. وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامة فهو احتكار بالأقوات كان أو ثيابا أو دراهم أو دنانير اعتبارا لحقيقة الضرر لأنه هو المؤثر في الكراهة، وهما اعتبر الحبس المتعارف وهو الحاصل في الأقوات في المدة فإذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر إذا طالت يكون مكروها. ثم قيل: هو مقدر بأربعين ليلة لقوله عليه الصلاة والسلام من احتكر طعاما أربعين ليلة فهو برئ من الله والله برئ منه (2) وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل وهو ما فوقه كثير آجل، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله. وقيل المدة المذكورة للمراقبة في الدنيا وأما الاثم فيحصل وإن قلت المدة. فحاصله أن التجارة في الطعام غير محمودة. وفي المحيط: الاحتكار على وجوه: أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه، ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه قال الامام: لا بأس به لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه. وقال الثاني: بكره وقال محمد: كل بقعة يمتد منها إلى المصر في العادة فهي بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار منه وهذا في غاية الاحتياط ا ه. قال رحمه الله: (لا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر) يعني لا يكره احتكار غلة أرضه وما جلبه من بلد آخر لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة فلا يكون احتكارا ألا ترى أن له أن لا يزرع ولا يجلب فكذا له أن لا يبيع. وهذا في المجلوب قول الإمام خاصة فإن حق العامة لا يتعلق بما جلب فصار كغلة ضيعته والجامع تعلق حق العامة به، وقدمنا قول محمد وقول أبي يوسف عن المحيط ا ه. قال رحمه الله: (ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا) لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق (3) ولان الثمن حق البائع وكان إليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرض لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يحتكرون على المسلمين ويتعدون
هذا إذا كانت البلدة صغيرة يضر ذلك بأهلها، أما إذا كانت كبيرة فلا يكره لأنه حابس ملكه. وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول الإمام والثالث. وقال أبو يوسف: كل ما يضر العامة فهو احتكار بالأقوات كان أو ثيابا أو دراهم أو دنانير اعتبارا لحقيقة الضرر لأنه هو المؤثر في الكراهة، وهما اعتبر الحبس المتعارف وهو الحاصل في الأقوات في المدة فإذا قصرت لا يكون احتكارا لعدم الضرر إذا طالت يكون مكروها. ثم قيل: هو مقدر بأربعين ليلة لقوله عليه الصلاة والسلام من احتكر طعاما أربعين ليلة فهو برئ من الله والله برئ منه (2) وقيل بالشهر لأن ما دونه قليل عاجل وهو ما فوقه كثير آجل، ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتربص العسرة وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله. وقيل المدة المذكورة للمراقبة في الدنيا وأما الاثم فيحصل وإن قلت المدة. فحاصله أن التجارة في الطعام غير محمودة. وفي المحيط: الاحتكار على وجوه: أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه، ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه قال الامام: لا بأس به لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه. وقال الثاني: بكره وقال محمد: كل بقعة يمتد منها إلى المصر في العادة فهي بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار منه وهذا في غاية الاحتياط ا ه. قال رحمه الله: (لا غلة ضيعته وما جلبه من بلد آخر) يعني لا يكره احتكار غلة أرضه وما جلبه من بلد آخر لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة فلا يكون احتكارا ألا ترى أن له أن لا يزرع ولا يجلب فكذا له أن لا يبيع. وهذا في المجلوب قول الإمام خاصة فإن حق العامة لا يتعلق بما جلب فصار كغلة ضيعته والجامع تعلق حق العامة به، وقدمنا قول محمد وقول أبي يوسف عن المحيط ا ه. قال رحمه الله: (ولا يسعر السلطان إلا أن يتعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا) لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق (3) ولان الثمن حق البائع وكان إليه تقديره فلا ينبغي للامام أن يتعرض لحقه إلا إذا كان أرباب الطعام يحتكرون على المسلمين ويتعدون