البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢
قوله: (أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها) أي في التربية والامساك لما قدمناه، ولما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه السلام: أنت أحق به. ولان الام أشفق وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر، قاله حين وقعت الفرقة بينة وبين امرأته والصحابة رضي الله عنهم حاضرون متوافرون. أطلق في الام وقيدوه بأن يكون أهلا للحضانة فلا حضانة للمرتدة، سواء لحقت بدار الحرب أو لا، لأنها تحبس وتجبر على الاسلام، فإن تابت فهي أحق به. ولا للفاسقة كما في فتح القدير وغيره.
وفي القنية: الام أحق بالصغيرة وإن كانت سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم تعقل ذلك
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الصدق (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست