حكى فيه (عن الشافعي قال إن كفر قبل الحنث بالطعام رجوت ان يجزى عنه وذلك انا نزعم أن لله حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم فالذي في أموالهم إذا قدموه أجزأ واصله انه عليه السلام تسلف من العباس صدقة عام وان المسلمين قدموا صدقة الفطر) - قلت - بحث معه الطحاوي بما ملخصه انه لم يجز تعجيل الصيام فكذا بقية الكفارات إذ الكفارة بالكفارة أشبه منها بالزكاة ولئن شبه الاطعام بالزكاة فمن أين جوز تقديم العتق ولا أصل له يرده إليه ولو أعتق قبل ان يظاهر لم يجز عنده ولا عند غيره لوجب ان يرد رقبة اليمين إلى هذه الرقبة - فان قال - لم يظاهر بعد - قلت ولم يحنث بعد والنكاح سبب للظهار
(٥٢)