للظهار كما أن الحلف سبب لليمين ولا فرق بينهما انتهى كلامه - ولان الكفارة للتغطية ولم يوجد معنى يصح أن يكون الكفارة تغطية له ولان قوله فليكفر امر وظاهره للوجوب والكفارة لا تجب الا بعد الحنث ولان الكفارة اسم لجميع أنواعها فبعد الحنث يمكن حمل اللفظ على جميعها وقبل الحنث خصص الشافعي اللفظ ببعضها فترك الظاهر من ثلاثة أوجه، أحدها تسميتها كفارة وليس هناك ما يكفر، والثاني صرف الامر عن الوجوب إلى الجواز، والثالث تخصيص التكفير ببعض الأنواع وإذا قدمنا الحنث سلمنا من ذلك كله ويجعل ثم في الرواية التي لفظها فليكفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير بمعنى الواو كقوله تعالى (فك رقبة) إلى أن قال تعالى (ثم كان من الذين آمنوا) إذ الايمان يتقدم على هذه الأفعال ثم إن حولان الحول شرط لوجوب الزكاة والسبب هو النصاب فلذلك جاز تقديم الزكاة على الحول لوجود السبب
(٥٣)